إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 554
-
قرارات : 14,640
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (105) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبيت التمويل الكويتي

قرار رقم 105 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 26 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

105 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,284

الجهة : هيئة أسواق المال

🔍

قرار رقم (105) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبيت التمويل الكويتي
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهماء
وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لبيت التمويل الكويتي رقم )AP/2019/0007
 الصادرة بتاريخ 2022/09/05
(
وعلى طلب بيت التمويل الكويتي لتجديد ترخيص أنشطة أوراق
مالية لدى الهيئة
وبناء على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لبيت التمويل الكويتي لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وكيل اكتتاب.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ
.2025/09/05
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الاشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 17 يونيو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي