صدرت في 11 ديسمبر 1954
العدد
1106 السنة الثامنة
والخمسون
الكويت
اليوم
الأحد
4 محرم 1434هـ
18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012م
الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1655 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 18062 المؤرخ 23/ 10/ 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فاطمة علي حبيبان أثوينه سلمان العنيزي من مطلقها/ شويمان العبدي ساير السعدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1- شوق شويمان العبدي ساير السعدي
مواليد السعودية في 4 / 7 / 1994م .
2- محمد شويمان العبدي ساير السعدي
مواليد الكويت في 6 / 12 / 1995م .
3- شهد شويمان العبدي ساير السعدي
مواليد الكويت في 31 / 3 / 1999م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 27 ذي الحجة 1433هـ
الموافق : 12 نوفمبر 2012م
(قرار وزاري رقم 1657 لسنة 2012)
بشأن : تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 / 62 في بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 / 79 في بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 5 / 2005 في بشأن بلدية الكويت .
- وعلى القانون رقم 42 / 2006 وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 79 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الأميري رقم 258 / 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 314 / 84 بشأن بدل حضور جلسات اللجان للعاملين في وزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2411 / 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات رقم 2012/9953 المؤرخ 31/ 10/ 2012م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن كل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت برئاسة المهندس/ أحمد حمد الصبيح - مدير عام بلدية الكويت - وذلك على النحو التالي :
أولاً : وزارة الداخلية :
1- اللواء/ محمود محمد الدوسري - وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن العام
2- اللواء/ طارق علي حماده - مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة
3- اللواء/ عبد الفتاح عبد المحسن العلي مدير عام مديرية أمن محافظة الفروانية
4- اللواء / يحيى جابر الصالح مدير عام مديرية أمن محافظة مبارك الكبير
5- اللواء/ إبراهيم ياسين الطراح مدير عام مديرية أمن محافظة الجهراء
6- اللواء/ جمال حاتم الصايغ مساعد قائد قيادة العمليات وأمين سر اللجنة الأمنية
7- العميد/ عبد اللطيف سالم الوهيب مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي
8- العميد/ غلوم حبيب غلوم علي مدير عام مديرية أمن محافظة حولي
ثانياً : بلدية الكويت :
1- السيد/ فالح مهدي الشمري مدير فرع بلدية العاصمة
2- السيد/ فهد دغيم العتيبي مدير فرع بلدية الأحمدي
3- السيد/ شريدة صليبي المطيري مدير فرع بلدية مبارك الكبير
4- السيد/ أحمد محمد الهزيم مدير فرع بلدية الفروانية
5- السيد/ فهد عبد الرحمن الفهد مدير فرع بلدية حولي
6- السيد/ سامي حمد السعيدان مدير فرع بلدية الجهراء
7- السيد/ محمد جعفر الموسوي اللجنة الدائمة لأمانة سر الانتخابات ببلدية الكويت
8- السيد/ محمد نجيب عبد الجليل النسي اللجنة الدائمة لأمانة سر الانتخابات ببلدية الكويت
9- السيدة/ فاطمة تقي عبد الكريم اللجنة الدائمة لأمانة سر الانتخابات ببلدية الكويت
مادة (2)
تختص اللجنة المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بالأتي :
1- الإشراف على تنفيذ أحكام المادتين (31 مكرراً ) و (31 مكرراً أ) من القانون رقم 35 / 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته على أن تقدم تقريراً أسبوعياً بأعمالها إلى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ووزير الدولة لشئون البلدية ، خلال فترة الانتخابات .
2- وضع الآلية اللازمة للقيام بالمهام المكلفة بها بالبند (1) .
مادة (3)
على كل من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 28 ذي الحجة 1433 هـ
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (1868) لسنة 2012
بشأن تشكيل مجلس إدارة
شركة الخطوط الجوية الكويتية
وزير المواصلات :
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 .
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية .
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة .
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة .
- قرر -
مادة أولى
يعين كل من السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية :
1 . سامي عبد اللطيف النصف
2 . مطلق مبارك الصانع
3 . أحمد محمد الكريباني
4 . جسار عبد الرزاق الجسار
5 . نبيلة مبارك العنجري
6 . خالد عبد العزيز البشارة
7 . عادل عيسى اليوسفي .
مادة ثانية
يعين السيد / سامي عبد اللطيف النصف
رئيساً لمجلس الإدارة
مادة ثالثة
مدة مجلس الإدارة ثلاثة سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي صلاحيته اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي ما لم تجدد لمدة أخرى .
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة
م . سالم مثيب الأذينة
صدر بتاريخ : 21 ذو الحجة 1433هـ
الموافق : 6 نوفمبر 2012م