وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2433 لسنة 2014)
بشأن : تشكيل لجنة مشتركة
من وزارة الداخلية وبلدية الكويت
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
-- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 / 62 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .
-- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 / 79 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 5 / 2005 في شأن بلدية الكويت .
وعلى القانون رقم 42 / 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وتعديله .
وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 79 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم 314 / 84 بشأن بدل حضور جلسات اللجان للعاملين في وزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2411 / 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2166 / 2014 بشأن دعوة الناخبين الى الانتخابات التكميلية لأعضاء مجلس الأمة في الدوائر الانتخابية (الثانية والثالثة والرابعة) .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات رقم 5162 المؤرخ 20 / 5 / 2014 ومرفقاته .
-- وعلى كتاب الادارة العامة المركزية للعمليات رقم 5319 المؤرخ 25 / 5 / 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة مشتركة من ممثلين عن كل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت - برئاسة السيد / أحمد حمد الصبيح - مدير عام بلدية الكويت - وذلك على النحو التالي :-
أولاً : وزارة الداخلية :
1- وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن العام
2- وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات
3- مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة
4- مدير عام مديرية أمن محافظة الجهراء
5- مدير عام مديرية أمن محافظة الفروانية
6- مدير عام مديرية أمن محافظة حولي
7- مدير عام الادارة العامة المركزية للعمليات
ثانياً : بلدية الكويت :
1- السيد / فالح مهدي الشمري مدير فرق بلدية العاصمة
2- السيد / أحمد محمد الهزيم مدير فرق بلدية الفروانية
3- السيد / فهد عبد الرحمن الفهد مدير فرق بلدية حولي
4- السيد / سامي حمد السعيدان مدير فرق بلدية الجهراء
5- السيد / محمد جعفر الموسوي اللجنة الدائمة لأمانة سر الانتخابات ببلدية الكويت
6- السيدة / فاطمة تقي عبدالكريم اللجنة الدائمة لأمانة سر الانتخابات ببلدية الكويت
مادة (2)
تختص اللجنة المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بالآتي :-
1- الإشراف على تنفيذ أحكام المادتين (31 مكرراً) و (31 مكرراً-أ) من القانون رقم 35 / 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته على أن تقدم تقريراً أسبوعياً بأعمالها إلى كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ووزير الدولة لشئون البلدية .
2- وضع الآلية اللازمة للقيام بالمهام المكلف بها البند (1) .
مادة (3)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 4 شعبان 1435هـ
الموافق : 2/ 6 / 2014م