إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2433 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت - برئاسة السيد / أحمد حمد الصبيح - مدير عام بلدية الكويت - وذلك على النحو التالى المرفق .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1188 · 14 يونيو 2014

رقم التشريع وسنته

2433 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2433 لسنة 2014)

بشأن : تشكيل لجنة مشتركة

من وزارة الداخلية وبلدية الكويت

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

-- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 / 62 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .

-- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 / 79 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 5 / 2005 في شأن بلدية الكويت .

وعلى القانون رقم 42 / 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وتعديله .

وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 79 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

وعلى القرار الوزاري رقم 314 / 84 بشأن بدل حضور جلسات اللجان للعاملين في وزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2411 / 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2166 / 2014 بشأن دعوة الناخبين الى الانتخابات التكميلية لأعضاء مجلس الأمة في الدوائر الانتخابية (الثانية والثالثة والرابعة) .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات رقم 5162 المؤرخ 20 / 5 / 2014 ومرفقاته .

-- وعلى كتاب الادارة العامة المركزية للعمليات رقم 5319 المؤرخ 25 / 5 / 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة مشتركة من ممثلين عن كل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت - برئاسة السيد / أحمد حمد الصبيح - مدير عام بلدية الكويت - وذلك على النحو التالي :-

أولاً : وزارة الداخلية :

1- وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن العام

2- وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات

3- مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة

4- مدير عام مديرية أمن محافظة الجهراء

5- مدير عام مديرية أمن محافظة الفروانية

6- مدير عام مديرية أمن محافظة حولي

7- مدير عام الادارة العامة المركزية للعمليات

ثانياً : بلدية الكويت :

1- السيد / فالح مهدي الشمري مدير فرق بلدية العاصمة

2- السيد / أحمد محمد الهزيم مدير فرق بلدية الفروانية

3- السيد / فهد عبد الرحمن الفهد مدير فرق بلدية حولي

4- السيد / سامي حمد السعيدان مدير فرق بلدية الجهراء

5- السيد / محمد جعفر الموسوي اللجنة الدائمة لأمانة سر الانتخابات ببلدية الكويت

6- السيدة / فاطمة تقي عبدالكريم اللجنة الدائمة لأمانة سر الانتخابات ببلدية الكويت

مادة (2)

تختص اللجنة المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بالآتي :-

1- الإشراف على تنفيذ أحكام المادتين (31 مكرراً) و (31 مكرراً-أ) من القانون رقم 35 / 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته على أن تقدم تقريراً أسبوعياً بأعمالها إلى كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ووزير الدولة لشئون البلدية .

2- وضع الآلية اللازمة للقيام بالمهام المكلف بها البند (1) .

مادة (3)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 4 شعبان 1435هـ

الموافق : 2/ 6 / 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي