وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (164) لسنة 2023
بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية رحماء بينهم
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة :
. بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
. وعلى القرار الوزاري رقم (99/ أ) لسنة 2017م الصادر في تاريخ 2017/10/26م بإشهار جمعية رحماء بينهم .
. وعلى القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2023م بشأن حل مجلس إدارة جمعية رحماء بينهم وتعيين مجلس إدارة مؤقت .
. وعلى الاستقالة المقدمة من السيد / محمد نايف العيباني - رئيس المجلس المعين لإدارة جمعية رحماء بينهم بتاريخ 2023/6/13م .
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
. وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية رحماء بينهم وذلك ليكون على النحو التالي :
• السيد / جمال خالد خلف الفجي رئيسأ
• السيد / سلمي عجمي سلمي المطيري نائب للرئيس
• السيد / عبد المحسن حمد عبد المحسن المخيال أمين الصندوق
• السيدة / حنان حسن حمد الغريب أمين السر
• السيد / نايف سعد صنيحاح هادي الديحاني عضوا
• السيد / فهد مطلق منيف بن جدعان عضوا
• السيد / محمد إبراهيم الشطي عضوا
مادة (2)
يتولى مجلس الإدارة المعين كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية وفق القانون ونظامها الأساسي.
مادة (3)
يتولى مجلس الإدارة المعين الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لاعتماد البيانات المالية الختامية والتقرير الإداري السنوي، واختيار مراقب الحسابات الخارجي، وانتخاب مجلس إدارة جديد.
مادة (4)
يستكمل مجلس الإدارة المعاد تشكيله بموجب هذا القرار مدة مجلس الإدارة المؤقت المعين بموجب القرار 86 لسنة 2023م .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في: 11 صفر 1445هـ
الموافق: 27 أغسطس 2023م