الكويت اليوم العدد 1666 السنة السبعون
أ 9
الأحد 4 جمادى الآخرة 1445 هـ - 2023/12/17م
مادة (80)
في حال رغبة أي جمعية إخراج زكاة أموالها - بعد موافقة الجمعية
العمومية العادية- يتم احتسابها عن طريق بيت الزكاة الكويتي على أن
تسلم للأخير بموجب شيك لصرفها في الأوجه الشرعية، ولا يجوز
إخراجها لغيره من الجهات أو الأفراد، وفي حال رغبتها بوقف إخراج
الزكاة يتعين عليها الحصول على موافقة الجمعية العمومية بذلك.
مادة (ثانية)
يجب على الجمعيات التعاونية أن تقوم بتعديل أوضاع محلاتها المستثمرة
من قبل الغير باستصدار التراخيص باسم المستثمرين عملا بأحكام
البند رقم (2) من المادة (29) المشار إليها أعلاه وذلك خلال الستة
أشهر من دخول هذا القرار حين النفاذ، والا اعتبر مجلس إدارة
الجمعية مخالفا بما يعرضه للمساءلة القانونية.
مادة (ثالثة)
تلغى المادة (78) مكرر) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة
بموجب القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2021.
مادة (رابعة)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء
فيه.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في : 19 جمادى الأولى 1445 هـ
الموافق: 3 ديسمبر 2023 م
قرار وزاري رقم ((255)) لسنة 2023
بحل جمعية رحماء بينهم
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
. بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
. وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث
إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها.
. وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
. وعلى القرار الوزاري رقم (99/أ) لسنة 2017 بإشهار جمعية رحماء
بينهم .
. وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية رحماء بينهم
المنعقد بتاريخ 2023/10/29 .
. وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام
والمبرات ومدارسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (30)
المؤرخ في 2023/10/30م.
. وبعد عرض وكيل الوزارة.
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قرر "
مادة (1):
حل جمعية رحماء بينهم .
مادة (2) :
يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها
ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في
مباشرة إجراءات التصفية.
مادة (3) :
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية،
وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في : 19 جمادى الأولى 1445 هـ
الموافق: 3 ديسمبر 2023 م