إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 63 لسنة 2025 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (196) لسنة 2024 بشأن ضوابط التدقيق و المراجعة علي اعمال و حسابات الجمعيات و الاتحادات التعاونية

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1732 · 30 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

63 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم ( 63 ) لسنة 2025

بتعديل القرار الوزاري رقم (196) لسنة 2024

بشأن ضوابط التدقيق والمراجعة على أعمال

وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية والثروة الحيوانية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (196) لسنة 2024 بشأن ضوابط التدقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

((قــرر))

مادة أولى:

تستبدل نصوص المواد (1) و 3 و 8 و 9 ) من القرار الوزاري رقم (196) لسنة 2024 المشار إليه أعلاه بالنصوص التالية:

أ 12

مادة (1)

يتم التدقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية من قبل لجان مختصة تشكل بقرار من وكيل الوزارة بناء على مذكرة مرفوعة من الوكيل المساعد لشئون التعاون أو شكوى مقدمة للوزارة.

وتضم اللجنة في عضويتها موظفين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في مجال أي من التخصصات المالية أو المحاسبية أو الإدارية أو القانونية على أن يكون رئيس ونائبه من شاغلي وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المندرجة فنيا بوزارة الشئون الاجتماعية، ويشترط في عضو اللجنة ألا يكون مساهما في الجمعية المعنية بالتدقيق والمراجعة أو أن يكون له مصلحة فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.

ويحدد بقرار التشكيل مهام اللجنة وقواعد تنظيم عملها وإجراءات انعقادها والفترة المعنية بالتدقيق والمراجعة ومدة عمل اللجنة على ألا تتجاوز تلك المدة فترة أقصاها شهرين يمكن التمديد فيها لمدة شهر واحد فقط بناء على طلب مسبب من رئيس اللجنة ويصدر قرار إداري بذلك.

مادة (3)

يجب على اللجنة أن تقوم بإعداد تقرير أولي بما تم رصده من مخالفات، على أن يتضمن هذا التقرير بيانا بالمخالفات التي رصدتها لجان التدقيق والمراجعة أو فرق التفتيش السابقة ولم يتم معالجتها من قبل الجمعية أو الاتحاد المعني.

مادة (8)

على اللجنة الاستشارية انهاء أعمالها خلال أسبوعين من تاريخ استلامها التقرير النهائي للجنة التدقيق والمراجعة وترفع للوزير مذكرة متضمنة رأيها بشأن التقرير المعروض عليها والتوصيات المنبثقة عنه.

وإذا تبين للجنة الاستشارية عدم سلامة الإجراءات أو قصور أو نقص في التحقيقات التي قامت بها لجنة التدقيق والمراجعة فلها أن تطلب تزويدها بأية مستندات أو وثائق أو تقوم بالتحقيق مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية (او الاتحاد) أو موظفيها تمهيدا لعرض تقريرها للوزير متضمنا توصياتها بالإجراءات القانونية اللازمة وذلك دون حاجة لعرض التقرير مسبقا على الجمعية أو الاتحاد المعني.

مادة (9)

في حال اعتماد توصية لجنة التدقيق والمراجعة أو اللجنة الاستشارية سواء بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية أو عزل بعض أعضائه لارتكابهم مخالفات مالية أو إدارية جسيمة فإن اللجنة المذكورة تقوم بإعداد مشروع مسودة قرار الحل أو العزل للعرض على الوزير مرفقا به - عند الاقتضاء -ببلاغ إحالة للجهات المختصة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق في الوقائع المثبتة من قبل اللجنة الاستشارية.

مادة ثانية:

تضاف مادة جديدة برقم (9 مكرر) للقرار الوزاري رقم (196) لسنة 2024 المشار إليه أعلاه يكون نصها كالتالي:

مادة (9 مكرر)

استثناء من أحكام هذا القرار يمكن للوزير تكليف اللجنة الاستشارية او لجنة اخرى بأعمال التحقيق بشأن أية مواضيع في مجال العمل التعاوني، وترفع اللجنة نتائج أعمال التحقيق وتوصياتها خلال مدة أقصاها شهرين قابلة للتمديد. ويمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا لأداء مهامها.

مادة ثالثة:

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة رابعة:

يعمل بهذا القرار بداية من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويله

صدر في : 26 رمضان 1446هـ

الموافق: 26 مارس 2025م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (46) لسنة 2025

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي

مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة

الاستثمارات الوطنية لتسويق أسهم شركة صندوق

أن أي سي للائتمان العقاري 1

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد تأسيس والنظام الأساسي لشركة الاستثمارات الوطنية وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة الاستثمارات الوطنية للائتمان العقاري - NIC Real Estate Credit Company ومدير التسويق شركة الاستثمارات الوطنية؛

- وعلى طلب شركة الاستثمارات الوطنية للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة صندوق أن أي سي للائتمان العقاري 1؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة الاستثمارات الوطنية بتسويق عدد 150,000 سهم (فقط مئة وخمسون ألف سهم من أسهم شركة صندوق أن أي سي للائتمان العقاري 1 ( NIC Real Estate Credit Fund I) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 1,000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار أمريكي) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 1.00% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

مادة ثانية

تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي