إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 163 لسنة 1998 بشأن تعامل القاصر/ ايهاب مشعان شحاذه مطر الرشيدى - مواليد الكويت 1992/4/6 - ابنة المواطنة/ غزاله دخيل بريم طلال العنتري - من مطلقها/ مشعان شحاذه مطر الرشيدي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

163 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٦٣ لسنة ١٩٩٨)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تعامل القاصر/ ايمان مشعان شحاذه مطر الرشيدي - مواليد الكويت ٦/ ٤ /١٩٩٢ - ابنة المواطنة/ غزاله دخيل بريم طلال الشمري - من مطلقها / مشعان شحاذه مطر الرشيدي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٥ ذو القعدة ١٤١٨هـ

الموافق : ١٤/ ٣/ ١٩٩٨م

قرار وزاري رقم (١٦٤) لسنة ١٩٩٨

بشأن : تعديل قرار

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٥٥٣ /٩٥ بشأن معاملة قصر .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم ٦٣٥ المؤرخ ١٥ /٢ /١٩٩٨ .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تعدل جنسية المدعو/ محمد نجيب أحمد محمد هادي - الواردة بالمادة / ١ من القرار الوزاري رقم ٥٥٣ /٩٥ بشأن معاملة قصر لتصبح بحريني بدلا من غير كويتي .

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٥ ذو القعدة ١٤١٨هـ

الموافق : ١٤ مارس ١٩٩٨م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي