إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2425 لسنة 2015 بشأن أن يُعامل القاصر / فهد سلمان حمود الربعى - مواليد الكويت 2000/4/4 إبن المواطنة / هيام فهد دخيل رشود الشمرى - من مطلقها / حمود الربعى سعودى الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

رقم التشريع وسنته

2425 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

رقم 830 لسنة 2015

بندب رئيس للجنة الاعتراضات

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006 ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1964 بشأن نظام لجنة الاعتراضات والقرارات المعدلة له ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2013 بتجديد تشكيل لجنة الاعتراضات ،

- وعلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2015/11) المنعقدة بتاريخ 2015/4/8 ،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،

قرر

مادة أولى

يُندب المستشار/ حمود حمد علي الصانع - وكيل محكمة الاستئناف - لرئاسة لجنة الاعتراضات بالإضافة إلى عمله الأصلي ، وذلك للمدة المتبقية للجنة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2013 المشار إليه .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 21 شعبان 1436 هـ

الموافق : 8 يونيو 2015 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2425 لسنة 2015)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر رقم 6609 المؤرخ 2015/4/29 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ فهد حمود سلمان حمود الربعي - مواليد الكويت 2000/4/4 ابن المواطنة/ هيام فهد دخيل رشود الشمري - من مطلقها/ حمود سلمان حمود الربعي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــر الــداخـليــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 16شعبان 1436هـ

الموافق : 3 يونيو 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي