مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم 830 لسنة 2015
بندب رئيس للجنة الاعتراضات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006 ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1964 بشأن نظام لجنة الاعتراضات والقرارات المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2013 بتجديد تشكيل لجنة الاعتراضات ،
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2015/11) المنعقدة بتاريخ 2015/4/8 ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،
قرر
مادة أولى
يُندب المستشار/ حمود حمد علي الصانع - وكيل محكمة الاستئناف - لرئاسة لجنة الاعتراضات بالإضافة إلى عمله الأصلي ، وذلك للمدة المتبقية للجنة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2013 المشار إليه .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 21 شعبان 1436 هـ
الموافق : 8 يونيو 2015 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2425 لسنة 2015)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر رقم 6609 المؤرخ 2015/4/29 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ فهد حمود سلمان حمود الربعي - مواليد الكويت 2000/4/4 ابن المواطنة/ هيام فهد دخيل رشود الشمري - من مطلقها/ حمود سلمان حمود الربعي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــر الــداخـليــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 16شعبان 1436هـ
الموافق : 3 يونيو 2015م