إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 162 لسنة 2011 بشأن تقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان القيد في جداول الانتخاب

رقم التشريع وسنته

162 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (162 لسنة 2011)

بتقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان القيد في جداول الانتخاب

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له

- وعلى القانون رقم (42 لسنة 2006) بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة

- وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة أولى :

تقسم وتؤلف لجان القيد في جداول الانتخابات، وتحدد مقارها في الدوائر الانتخابية على النحو التالي :

مادة ثانية :

تقوم اللجان المشكلة في المادة الأولى من هذا القرار بتحرير جداول الانتخاب وتعديلها خلال الفترة المحددة قانوناً، وللمواطنين والناخبين التقدم بطلباتهم الى مقر اللجنة خلال ساعات الدوام الرسمي

مادة ثالثة :

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية

وزير الداخلية

الفريق الركن . م / جابر خالد الصباح

صدر في 7 صفر 1432 هـ

الموافق 11/ 1/ 2011م

الدائرة الانتخابية (الأولى) وتشمل الجداول ارقام (1 الشرق ، 2 الدسمة ، 3 المطبه ، 4 دسمان ، 5 بنيد القار ، 6 الدعية ، 8 فيلكا) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - المختار/ حسين علي التقي - رئيساً

2 - خليفه عبدالله خليفه القرزعي - عضواً

3 - احمد حبيب حاجي ابراهيم - عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الدسمة الجدول رقم ( 7 الشعب )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - المختار/ عبدالعزيز محمد المصباح - رئيساً

2 - احمد ناصر العلبان - عضواً

3 - انور يعقوب يوسف النصر الله - عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الشعب الجداول ارقام ( 9 حولي ، 10 النقرة ، 11 ميدان حولي ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - عادل محمد خالد البابل المريشد - رئيساً

2 - معجب محمد سلوم العتيبي - عضواً

3 - طلال محمد خالد المرشاد - عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية ميدان حولي الجداول ارقام (12) بيان ، 13 مشرف ، 19 ضاحية مبارك العبد الله ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - المختار/ ابراهيم عبدالله الشاهين - رئيساً

2 - مشعل عبد الله صالح الحصيني - عضواً

3 - غسان عدنان الدليمي - عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية بيان الجداول ارقام ( 14 السالمية ، 15 البدع ، 16 الراس ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - المختار/ محمد حزام الاذينه - رئيساً

2 - علي سعد علي سيف - عضواً

3 - مرزوق سعود راضي العازمي - عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية السالمية الجدول رقم ( 17 سلوى )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - احمد سالم الصويلح - رئيساً

2 - عدنان عبد الرزاق حسن علي - عضواً

3 - فتوح عبد الله محمد الكندري - عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية سلوى الجدول رقم ( 18 الرميثية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - المختار/ محمد ناصر البثرا - رئيساً

2 - سوهاء ناصر حنيف المزيعل - عضواً

3 - ندى سلطان الفتاح - عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الرميثية

الدائرة الانتخابية [ الثانية ] وتشمل الجدولين رقمي ( 1 المرقاب ، 2 ضاحية عبد الله السالم ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - علي فهد سعد الخوال - رئيساً

2 - جاسم محمد ابراهيم المنيفي - عضواً

3 - خليفه محمد العصفور - عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية ضاحية عبد الله السالم الجدولين رقمي ( 3 القبلة ، 4 الشويخ ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - المختار/ حمد جاسم السميط - رئيساً

2 - داود سليمان محمود امير - عضواً

- 3 جاسم عبدالمحسن الشريم عضواً ويكون مقر اللجنة مختاية الشويخ الجدول رقم ( 5 الشامية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - المختار/ سليمان علي العثمان رئيساً

2 - مشعل سليمان جابر السليطي عضواً

3 - عادل صقر الشطي عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الشامية الجدول رقم ( 6 القادسية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - عبد الله سلمان القطان رئيساً

2 - يعقوب حيدر الصفار عضواً

3 - منال علي عبدالكريم فرج عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية القادسية الجدول رقم ( 7 المنصورية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - محمد رضا سلمان رئيساً

2 - بشار سلطان حمود المتروك عضواً

3 - منصور محمد خالد المطوع عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية المنصورية الجدول رقم ( 8 الفيحاء )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - يعقوب يوسف محمد النصار رئيساً

2 - جمال عبد الله شهاب عضواً

3 - بشار راشد القطامي عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الفيحاء الجدول رقم ( 9 النزهة )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - المختار/ علي حسين خليفه بورسلي رئيساً

2 - قاسم جمعه عبد الله جمعه عضواً

3 - مزنه هديب طعيمي الظفيري عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية النزهة الجدولين رقمي ( 10 الصليبيخات ، 12 غرناطة ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - مشعل محمد مياح السبيعي رئيساً

2 - سالم راضي مطير الجميلي عضواً

3 - سليمان راضي مطير الجميلي عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية الصليبيخات الجدول رقم ( 11 الدوحة )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - فرحان نعمه سمير الشعري رئيساً

2 - زاهي ماطر سهو العازمي عضواً

3 - سعود شريف مسير جنديل عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية الصليبيخات الجدول رقم ( 13 القيروان )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - المختار/ صباح دخيل العتري رئيساً

2 - احمد ياسين السيد عضواً

3 - فلاح مطلق الوحيده عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية القيروان الدائرة الانتخابية [ الثالثة ] وتشمل الجدول رقم ( 1 كيفان )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - المختار/ عبدالله عبدالقادر تيفوني رئيساً

2 - خالد عبد اللطيف الدويسان عضواً

3 - نواف علي جاسم المفتاح عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية كيفان الجدول رقم ( 2 الروضة )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - المختار/ محمد جاسم الحيدر رئيساً

2 - تركي مسهيج مفرج الدلماني عضواً

3 - خالد مشعل الرشيدي عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الروضة الجدول رقم ( 3 العديلية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - المختار/ عبدالله محمد الطيار رئيساً

2 - فواز محمد النجدي عضواً

3 - فياض محمد فياض عبدالله المياس عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية العديلية الجدول رقم ( 4 الجابرية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - حجي راشد الغريب رئيساً

2 - عبدالوهاب يوسف الصالح عضواً

3 - عادل بهيش العازمي عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الجابرية الجدول رقم ( 5 السرة )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - المختار / راشد مبارك راشد السيف رئيساً

2 - حزام هبيدان الحزام عضواً

3 - خالد عبد الكريم العصيمي عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية السرة الجدول رقم ( 6 الخالدية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - المختار / يوسف سالم الحسينان رئيساً

2- حواس مفلح ضاحي الحواس عضواً

3- خالد احمد عبدالله الدرويش عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الخالدية الجدول رقم ( 7 قرطبة )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1- المختار/ عبدالمحسن محمد الحسيني رئيساً

2- عبدالله صباح العبدالله العبدالعالي عضواً

3- عبد الرزاق محمد الرشيدان عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية قرطبة الجدول رقم ( 8 اليرموك )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1- المختار/ عبدالعزيز ثنيان المشاري رئيساً

2- مصطفى حيدر محمد علي خان عضواً

3- يوسف محمد الشايجي عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية اليرموك الجدولين رقمي ( 9 ابرق خيطان ، 50 خيطان الجديدة ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1- سالم عبدالله علي المري رئيساً

2- مشعل شجعان العتيبي عضواً

3- امل سعود عبدالمنعم العتيبي عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية خيطان الجداول ارقام ( 11 السلام ، 12 الصديق ، 13 حطين ، 14 الشهداء ، 15 الزهراء )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1- فايز احمد الشديدة رئيساً

2- محمد قاسم ميرزا عضواً

3- يوسف عبيد علي الشمري عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الزهراء

الدائرة الانتخابية [ الرابعة ] وتشمل

الجدولين رقمي ( 1 الفروانية ، الجدول رقم 15 الرحاب ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1- نزال فراج الجسار رئيساً

2- فالح راشد المعصب عضواً

3- مبارك محمد نزال المعصب عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الفروانية الجدول رقم ( 2 الفردوس )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1- علي صياح عيد الرشيدي رئيساً

2- ناشي هويدي العصيمي عضواً

3- ضيدان محمد ضيدان الضويحي عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الفردوس الجدول رقم ( 3 العمرية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1- خالد صالح عايد الرشيدي رئيساً

2- سعد سليمان الرشيدي عضواً

3- عبدالله محمد عبدالله الحمد عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية العمرية الجدول رقم ( 4 الرابية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1- مبارك سويلم حميد الرشيدي رئيساً

2- محمد عوض الخيالي عضواً

3- عبد العزيز عبيد العقيدي عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الرابية الجدول رقم ( 5 الرقعي والاندلس ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1- انور سليمان عبدالله العتال رئيساً

2- محمد علي مرزوق العتيبي عضواً

3- مساعد بن صنت الرشيدي عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الأندلس الجداول ارقام ( 6 جليب الشيوخ ، 8 الشدادية ، 9 صهد العوازم ، 11 العضيلية ، 13 أشبيليه ، 14 عبد الله المبارك )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1- المختار/ بندر بدر بن شرار رئيساً

2- حازم علي محمد عيسى عضواً

3- يوسف عوض فهد النظيري عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية جليب الشيوخ الجدول رقم ( 7 ضاحية صباح الناصر ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1- المختار/ مهنا مسفر الشريفه الحبياني رئيساً

2- راشد فهاد فرج الرشيدي عضواً

3- عصام عبد الحكيم احمد عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية ضاحية صباح الناصر الجدول رقم ( 12 العارضية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1- المختار/ عبدالله براك الهيفي رئيساً

2- فراج زبن عربيد العربيد عضواً

3- محمد هزاع مقلح الدبيس عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية العارضية الجدول رقم ( 15 الجهراء الجديدة ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1- المختار/ خالد محمد الحجاج رئيساً

2- مسعود ماجد بجاد المطيري عضواً

3- فايز عوض السلطاني عضواً

ويكون مقر اللجنة مخفر شرطة النعيم الجدول رقم ( 16 الصليبية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1- المختار / صنت عايض الرشيدي رئيسأ

2- مبارك مبارك الميش الرشيدي عضواً

3- سعد سالم فهد الميدان عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية الصليبية الجدول رقم ( 7 سعد العبد الله ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1- المختار / مفرج عوض مفرج الخليفه رئيساً

2- عبيد عبيد فلاح العجمي عضواً

3- فواز غانم علي الجغثاوي عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية سعد العبد الله الجدول رقم ( 18 الجهراء ومنطقة البر ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1- المختار/ ملوح رمضان خلف الحربي رئيساً

2 - احمد فرحان خلف شاهر الفضلي عضواً

3- احمد ذعار عشوي السعيدي عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية الجهراء

الدائرة الانتخابية [ الخامسة ] وتشمل الجدول رقم ( 1 الأحمدي )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - المختار / محمد سعد الشويع رئيساً

2 - محمد خالد مختلف المطيري عضواً

3 - خليل بارون علي بارون عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية الأحمدي الجدول رقم ( 2 هدية )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - محسن مبارك العجمي رئيساً

2- محمد علي السهلي عضواً

3- مبارك علي شبيب عصمان عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية هدية الجداول ارقام ( 3 الفنطاس والمهبولة ، الجدول رقم 4 ابو حليفه ، الجدول رقم 9 العقيلة) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - خالد معتوق المعتوق رئيساً

2 - محمد عبد الله الشامري عضواً

3 - بدر حمد الحمدان عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الفنطاس الجدول رقم ( 5 ضاحية صباح السالم ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - المختار / ناصر مشعان سيف الهجري رئيساً

2 - ناصر نايف محمد الدوسري عضواً

3- سامي عبد الله عبد الوهاب البريدي عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية صباح السالم الجدول رقم ( 6 الرقة )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1- المختار/ ناصر هايف الحويله رئيساً

2- ناصر سراح الحويله عضواً

3- محمد فهيد حسين العجمي عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية الرقة الجدولين رقمي ( 7 الصباحية ) والجدول رقم (14) ضاحية فهد الاحمد ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1- علي حسين السنافي رئيساً

2- ثامر مطلق الميع عضواً

3 - عبيد شبيب الدوسري عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية الصباحية الجدول رقم ( 8 الظهر )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1- مبارك عبدالله ماجد المطيري رئيساً

2- سعود محمد فهد العجمي عضواً

3- مشعل عبد الله سالم المزین عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية الظهر الجدولين رقمي (10 القصرين ، 13 مبارك الكبير ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - وسم فاضل منصور العطار رئيساً

2 - احمد ابراهيم المفتاح عضواً

3- سهام زاير ياسين عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية مبارك الكبير الجدولين رقمي (11 العدان ، 12 القصور ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1- المختار / محسن حسين الوطيب رئيساً

2- فراج محمد فراج العجمي عضواً

3 - عبد الله عزي عبد الله غريب عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية العدان الجدول رقم ( 15 ضاحية جابر العلي ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - المختار / محمد مدغم الداهوم رئيساً

2 - دعيج خليف مبارك العازمي عضواً

3 - متعب وسمي العازمي عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية ضاحية جابر العلي الجدول رقم ( 16 الفحيحيل )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - عادل خضير صباح البلوشي رئيساً

2 - محمد هندي راشد الهندي عضواً

3 - عبد المحسن احمد عبد الله عضواً يكون مقر اللجنة مخفر شرطة الفحيحيل الجدول رقم (6) المنقف )

وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1- علي فالح عبد الهادي رئيساً

2 - محمد منصور حمود الهاجري عضواً

3 - ذيب مسفر القحطاني عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية المنقف الجداول أرقام ( 18 ضاحية علي صباح السالم ، 19 الزور ، 20 الوفرة ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :

1 - مطر محمد مبارك العازمي رئيساً

2 - بدر مرزوق العازمي عضواً

3 - هيف حسن العتيبي عضواً

ويكون مقر اللجنة مختارية علي صباح السالم

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (15) لسنة 2011م

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

والقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2010 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .

- والقرار الوزاري رقم 207 لسنة 2010 بشأن تسعير المكملات الغذائية في دولة الكويت .

- وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2010 وتعديلاته .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة أولى : تضاف قائمة المكملات الغذائية المرفقة بهذا القرار للجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 207 لسنة 2010 .

مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د. هلال مساعد الساير

صدر في : 22 صفر 1432هـ

الموافق : 26 يناير 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي