وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (162 لسنة 2011)
بتقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان القيد في جداول الانتخاب
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له
- وعلى القانون رقم (42 لسنة 2006) بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة
- وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة أولى :
تقسم وتؤلف لجان القيد في جداول الانتخابات، وتحدد مقارها في الدوائر الانتخابية على النحو التالي :
مادة ثانية :
تقوم اللجان المشكلة في المادة الأولى من هذا القرار بتحرير جداول الانتخاب وتعديلها خلال الفترة المحددة قانوناً، وللمواطنين والناخبين التقدم بطلباتهم الى مقر اللجنة خلال ساعات الدوام الرسمي
مادة ثالثة :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية
وزير الداخلية
الفريق الركن . م / جابر خالد الصباح
صدر في 7 صفر 1432 هـ
الموافق 11/ 1/ 2011م
الدائرة الانتخابية (الأولى) وتشمل الجداول ارقام (1 الشرق ، 2 الدسمة ، 3 المطبه ، 4 دسمان ، 5 بنيد القار ، 6 الدعية ، 8 فيلكا) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - المختار/ حسين علي التقي - رئيساً
2 - خليفه عبدالله خليفه القرزعي - عضواً
3 - احمد حبيب حاجي ابراهيم - عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية الدسمة الجدول رقم ( 7 الشعب )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - المختار/ عبدالعزيز محمد المصباح - رئيساً
2 - احمد ناصر العلبان - عضواً
3 - انور يعقوب يوسف النصر الله - عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية الشعب الجداول ارقام ( 9 حولي ، 10 النقرة ، 11 ميدان حولي ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - عادل محمد خالد البابل المريشد - رئيساً
2 - معجب محمد سلوم العتيبي - عضواً
3 - طلال محمد خالد المرشاد - عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية ميدان حولي الجداول ارقام (12) بيان ، 13 مشرف ، 19 ضاحية مبارك العبد الله ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - المختار/ ابراهيم عبدالله الشاهين - رئيساً
2 - مشعل عبد الله صالح الحصيني - عضواً
3 - غسان عدنان الدليمي - عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية بيان الجداول ارقام ( 14 السالمية ، 15 البدع ، 16 الراس ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - المختار/ محمد حزام الاذينه - رئيساً
2 - علي سعد علي سيف - عضواً
3 - مرزوق سعود راضي العازمي - عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية السالمية الجدول رقم ( 17 سلوى )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - احمد سالم الصويلح - رئيساً
2 - عدنان عبد الرزاق حسن علي - عضواً
3 - فتوح عبد الله محمد الكندري - عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية سلوى الجدول رقم ( 18 الرميثية )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - المختار/ محمد ناصر البثرا - رئيساً
2 - سوهاء ناصر حنيف المزيعل - عضواً
3 - ندى سلطان الفتاح - عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية الرميثية
الدائرة الانتخابية [ الثانية ] وتشمل الجدولين رقمي ( 1 المرقاب ، 2 ضاحية عبد الله السالم ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - علي فهد سعد الخوال - رئيساً
2 - جاسم محمد ابراهيم المنيفي - عضواً
3 - خليفه محمد العصفور - عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية ضاحية عبد الله السالم الجدولين رقمي ( 3 القبلة ، 4 الشويخ ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - المختار/ حمد جاسم السميط - رئيساً
2 - داود سليمان محمود امير - عضواً
- 3 جاسم عبدالمحسن الشريم عضواً ويكون مقر اللجنة مختاية الشويخ الجدول رقم ( 5 الشامية )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - المختار/ سليمان علي العثمان رئيساً
2 - مشعل سليمان جابر السليطي عضواً
3 - عادل صقر الشطي عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية الشامية الجدول رقم ( 6 القادسية )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - عبد الله سلمان القطان رئيساً
2 - يعقوب حيدر الصفار عضواً
3 - منال علي عبدالكريم فرج عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية القادسية الجدول رقم ( 7 المنصورية )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - محمد رضا سلمان رئيساً
2 - بشار سلطان حمود المتروك عضواً
3 - منصور محمد خالد المطوع عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية المنصورية الجدول رقم ( 8 الفيحاء )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - يعقوب يوسف محمد النصار رئيساً
2 - جمال عبد الله شهاب عضواً
3 - بشار راشد القطامي عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية الفيحاء الجدول رقم ( 9 النزهة )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - المختار/ علي حسين خليفه بورسلي رئيساً
2 - قاسم جمعه عبد الله جمعه عضواً
3 - مزنه هديب طعيمي الظفيري عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية النزهة الجدولين رقمي ( 10 الصليبيخات ، 12 غرناطة ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - مشعل محمد مياح السبيعي رئيساً
2 - سالم راضي مطير الجميلي عضواً
3 - سليمان راضي مطير الجميلي عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية الصليبيخات الجدول رقم ( 11 الدوحة )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - فرحان نعمه سمير الشعري رئيساً
2 - زاهي ماطر سهو العازمي عضواً
3 - سعود شريف مسير جنديل عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية الصليبيخات الجدول رقم ( 13 القيروان )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - المختار/ صباح دخيل العتري رئيساً
2 - احمد ياسين السيد عضواً
3 - فلاح مطلق الوحيده عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية القيروان الدائرة الانتخابية [ الثالثة ] وتشمل الجدول رقم ( 1 كيفان )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - المختار/ عبدالله عبدالقادر تيفوني رئيساً
2 - خالد عبد اللطيف الدويسان عضواً
3 - نواف علي جاسم المفتاح عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية كيفان الجدول رقم ( 2 الروضة )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - المختار/ محمد جاسم الحيدر رئيساً
2 - تركي مسهيج مفرج الدلماني عضواً
3 - خالد مشعل الرشيدي عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية الروضة الجدول رقم ( 3 العديلية )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - المختار/ عبدالله محمد الطيار رئيساً
2 - فواز محمد النجدي عضواً
3 - فياض محمد فياض عبدالله المياس عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية العديلية الجدول رقم ( 4 الجابرية )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - حجي راشد الغريب رئيساً
2 - عبدالوهاب يوسف الصالح عضواً
3 - عادل بهيش العازمي عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية الجابرية الجدول رقم ( 5 السرة )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - المختار / راشد مبارك راشد السيف رئيساً
2 - حزام هبيدان الحزام عضواً
3 - خالد عبد الكريم العصيمي عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية السرة الجدول رقم ( 6 الخالدية )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - المختار / يوسف سالم الحسينان رئيساً
2- حواس مفلح ضاحي الحواس عضواً
3- خالد احمد عبدالله الدرويش عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية الخالدية الجدول رقم ( 7 قرطبة )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1- المختار/ عبدالمحسن محمد الحسيني رئيساً
2- عبدالله صباح العبدالله العبدالعالي عضواً
3- عبد الرزاق محمد الرشيدان عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية قرطبة الجدول رقم ( 8 اليرموك )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1- المختار/ عبدالعزيز ثنيان المشاري رئيساً
2- مصطفى حيدر محمد علي خان عضواً
3- يوسف محمد الشايجي عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية اليرموك الجدولين رقمي ( 9 ابرق خيطان ، 50 خيطان الجديدة ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1- سالم عبدالله علي المري رئيساً
2- مشعل شجعان العتيبي عضواً
3- امل سعود عبدالمنعم العتيبي عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية خيطان الجداول ارقام ( 11 السلام ، 12 الصديق ، 13 حطين ، 14 الشهداء ، 15 الزهراء )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1- فايز احمد الشديدة رئيساً
2- محمد قاسم ميرزا عضواً
3- يوسف عبيد علي الشمري عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية الزهراء
الدائرة الانتخابية [ الرابعة ] وتشمل
الجدولين رقمي ( 1 الفروانية ، الجدول رقم 15 الرحاب ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1- نزال فراج الجسار رئيساً
2- فالح راشد المعصب عضواً
3- مبارك محمد نزال المعصب عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية الفروانية الجدول رقم ( 2 الفردوس )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1- علي صياح عيد الرشيدي رئيساً
2- ناشي هويدي العصيمي عضواً
3- ضيدان محمد ضيدان الضويحي عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية الفردوس الجدول رقم ( 3 العمرية )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1- خالد صالح عايد الرشيدي رئيساً
2- سعد سليمان الرشيدي عضواً
3- عبدالله محمد عبدالله الحمد عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية العمرية الجدول رقم ( 4 الرابية )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1- مبارك سويلم حميد الرشيدي رئيساً
2- محمد عوض الخيالي عضواً
3- عبد العزيز عبيد العقيدي عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية الرابية الجدول رقم ( 5 الرقعي والاندلس ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1- انور سليمان عبدالله العتال رئيساً
2- محمد علي مرزوق العتيبي عضواً
3- مساعد بن صنت الرشيدي عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية الأندلس الجداول ارقام ( 6 جليب الشيوخ ، 8 الشدادية ، 9 صهد العوازم ، 11 العضيلية ، 13 أشبيليه ، 14 عبد الله المبارك )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1- المختار/ بندر بدر بن شرار رئيساً
2- حازم علي محمد عيسى عضواً
3- يوسف عوض فهد النظيري عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية جليب الشيوخ الجدول رقم ( 7 ضاحية صباح الناصر ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1- المختار/ مهنا مسفر الشريفه الحبياني رئيساً
2- راشد فهاد فرج الرشيدي عضواً
3- عصام عبد الحكيم احمد عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية ضاحية صباح الناصر الجدول رقم ( 12 العارضية )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1- المختار/ عبدالله براك الهيفي رئيساً
2- فراج زبن عربيد العربيد عضواً
3- محمد هزاع مقلح الدبيس عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية العارضية الجدول رقم ( 15 الجهراء الجديدة ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1- المختار/ خالد محمد الحجاج رئيساً
2- مسعود ماجد بجاد المطيري عضواً
3- فايز عوض السلطاني عضواً
ويكون مقر اللجنة مخفر شرطة النعيم الجدول رقم ( 16 الصليبية )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1- المختار / صنت عايض الرشيدي رئيسأ
2- مبارك مبارك الميش الرشيدي عضواً
3- سعد سالم فهد الميدان عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية الصليبية الجدول رقم ( 7 سعد العبد الله ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1- المختار / مفرج عوض مفرج الخليفه رئيساً
2- عبيد عبيد فلاح العجمي عضواً
3- فواز غانم علي الجغثاوي عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية سعد العبد الله الجدول رقم ( 18 الجهراء ومنطقة البر ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1- المختار/ ملوح رمضان خلف الحربي رئيساً
2 - احمد فرحان خلف شاهر الفضلي عضواً
3- احمد ذعار عشوي السعيدي عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية الجهراء
الدائرة الانتخابية [ الخامسة ] وتشمل الجدول رقم ( 1 الأحمدي )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - المختار / محمد سعد الشويع رئيساً
2 - محمد خالد مختلف المطيري عضواً
3 - خليل بارون علي بارون عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية الأحمدي الجدول رقم ( 2 هدية )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - محسن مبارك العجمي رئيساً
2- محمد علي السهلي عضواً
3- مبارك علي شبيب عصمان عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية هدية الجداول ارقام ( 3 الفنطاس والمهبولة ، الجدول رقم 4 ابو حليفه ، الجدول رقم 9 العقيلة) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - خالد معتوق المعتوق رئيساً
2 - محمد عبد الله الشامري عضواً
3 - بدر حمد الحمدان عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية الفنطاس الجدول رقم ( 5 ضاحية صباح السالم ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - المختار / ناصر مشعان سيف الهجري رئيساً
2 - ناصر نايف محمد الدوسري عضواً
3- سامي عبد الله عبد الوهاب البريدي عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية صباح السالم الجدول رقم ( 6 الرقة )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1- المختار/ ناصر هايف الحويله رئيساً
2- ناصر سراح الحويله عضواً
3- محمد فهيد حسين العجمي عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية الرقة الجدولين رقمي ( 7 الصباحية ) والجدول رقم (14) ضاحية فهد الاحمد ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1- علي حسين السنافي رئيساً
2- ثامر مطلق الميع عضواً
3 - عبيد شبيب الدوسري عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية الصباحية الجدول رقم ( 8 الظهر )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1- مبارك عبدالله ماجد المطيري رئيساً
2- سعود محمد فهد العجمي عضواً
3- مشعل عبد الله سالم المزین عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية الظهر الجدولين رقمي (10 القصرين ، 13 مبارك الكبير ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - وسم فاضل منصور العطار رئيساً
2 - احمد ابراهيم المفتاح عضواً
3- سهام زاير ياسين عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية مبارك الكبير الجدولين رقمي (11 العدان ، 12 القصور ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1- المختار / محسن حسين الوطيب رئيساً
2- فراج محمد فراج العجمي عضواً
3 - عبد الله عزي عبد الله غريب عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية العدان الجدول رقم ( 15 ضاحية جابر العلي ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - المختار / محمد مدغم الداهوم رئيساً
2 - دعيج خليف مبارك العازمي عضواً
3 - متعب وسمي العازمي عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية ضاحية جابر العلي الجدول رقم ( 16 الفحيحيل )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - عادل خضير صباح البلوشي رئيساً
2 - محمد هندي راشد الهندي عضواً
3 - عبد المحسن احمد عبد الله عضواً يكون مقر اللجنة مخفر شرطة الفحيحيل الجدول رقم (6) المنقف )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1- علي فالح عبد الهادي رئيساً
2 - محمد منصور حمود الهاجري عضواً
3 - ذيب مسفر القحطاني عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية المنقف الجداول أرقام ( 18 ضاحية علي صباح السالم ، 19 الزور ، 20 الوفرة ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 - مطر محمد مبارك العازمي رئيساً
2 - بدر مرزوق العازمي عضواً
3 - هيف حسن العتيبي عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية علي صباح السالم
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (15) لسنة 2011م
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
والقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2010 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .
- والقرار الوزاري رقم 207 لسنة 2010 بشأن تسعير المكملات الغذائية في دولة الكويت .
- وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2010 وتعديلاته .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى : تضاف قائمة المكملات الغذائية المرفقة بهذا القرار للجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 207 لسنة 2010 .
مادة ثانية : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د. هلال مساعد الساير
صدر في : 22 صفر 1432هـ
الموافق : 26 يناير 2011 م