قرار وزاري رقم 422 لسنة 2022 بشأن تحديد وتقسيم لجان انتخابات المجلس البلدي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم 2018/94 بتحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي.
- وعلى المرسوم رقم 2022/78 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1) تحدد وتقسم اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي والحدد (كذا في الأصل) لها يوم السبت الموافق 2022/5/21 على النحو المبين بالكشوف المرفقة.
مادة (2) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبار (كذا في الأصل) من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول.م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 19 رمضان 1443هـ الموافق: 20 ابريل 2022م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 3–16]