قرار وزاري رقم 34 لسنة 2020 بتقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان القيد في جداول الانتخاب
وزارة الداخلية قرار وزاري رقم (34 لسنة 2020) بتقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان القيد في جداول الانتخاب
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (42 لسنة 2006) بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20 لسنة 2012).
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1) تقسم وتؤلف لجان القيد في جداول الانتخابات، وتحدد مقارها في الدوائر الانتخابية على النحو التالي:
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 23–27]
مادة (2) تقوم اللجان المشكلة في المادة الأولى من هذا القرار بتحرير جداول الانتخاب وتعديلها خلال الفترة المحددة قانوناً، وللمواطنين والناخبين التقدم بطلباتهم إلى مقر اللجنة خلال ساعات الدوام الرسمي.
مادة (3) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد ناصر الصالح صدر في: 26 جمادى الأولى 1441هـ الموافق: 21 يناير 2020م