قرار وزاري رقم 7 لسنة 1977 بتقسيم وتأليف لجان القيد في جداول الانتخابات
وزارة الداخلية قرار وزاري رقم ١٩٧٧/٧ بتقسيم وتأليف لجان القيد في جداول الانتخابات
وزير الداخلية ، بعد الاطلاع على المادة السادسة من القانون رقم ( ٣٥ ) لسنة ٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة .
وبمناسبة المراجعة السنوية لجداول الانتخاب والتي تتم في شهر فبراير من كل عام طبقا للمادة الثامنة من القانون المذكور .
وبناء على عرض وكيل وزارة الداخلية .
قرر
مادة أولى تقسم وتؤلف لجان القيد في جداول الانتخاب ويكون مقارها على الوجه الآتي : – الدائرة الانتخابية الاولى - الشرق الجدول رقم (١) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة الشرق ويخصص للناخبين في دسمان وبنيد القار ، وتؤلف لجنة القيد في الجدول من السادة : –
١ - المختار محمد صالح شمس الدين رئيسا
٢ – ملازم أول يعقوب المجادى عضوا
٣- المحقق عبد الواحد الفرج عضوا الجدول رقم (٢) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة الشرق ويخصص للناخبين في المطبخ وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة : –
١ - المختار محمد صالح شمس الدين رئيسا
٢ - ملازم أول يعقوب المجادى عضوا
٣ – المحقق عبد الواحد الفرج عضوا الجدول رقم (٣) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة الشرق ويخصص للناخبين في البلوش والصوابر ، وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة :
١ - المختار محمد صالح شمس الدين رئيسا
٢ – ملازم أول يعقوب المجادي عضوا
٣ - المحقق عبد الواحد الفرج عضوا الدائرة الانتخابية الثانية – القبلة الجدول رقم (١) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة المدينة ويخصص للناخبين في القبلة وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة : –
١ – المختار ابراهيم عبدالله الجناحي رئيسا
٢ - النقيب ناصر محمد المطوع عضوا
٣ – المحقق محمد عبد الرضا عضوا الجدول رقم (٢) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة المدينة ويخصص للناخبين في المرقاب وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة :
١ - المختار ابراهيم عبدالله الجناحي رئيسا
٢ – النقيب ناصر محمد المطوع عضوا
٣ - المحقق محمد عبد الرضا عضوا الجدول رقم (٣) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة المدينة ويخصص للناخبين في الصالحية وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة : –
١ - المختار ابراهيم عبدالله الجناحي رئيسا
٢ – النقيب ناصر محمد المطوع عضوا
٣ – المحقق محمد عبد الرضا عضوا الجدول رقم (٤) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة الشويخ ويخصص للناخبين في الشويخ وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة : –
١ – المختار عبد العزيز عبد الله الحميضي رئيسا
٢ – النقيب صالح يوسف العيدان عضوا
٣ - النقيب محمد جواد عضوا الجدول رقم (٥) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه نقطة شرطة الشامية ويخصص للناخبين في الشامية وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة : –
١ - المختار عبدالله المجرن رئيسا
٢ – النقيب تركي سليمان أمليحان عضوا
٣ – المحقق يوسف بارون عضوا الجدول رقم (٦) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة ضاحية عبدالله السالم ويخصص للناخبين في ضاحية عبدالله السالم وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة:
١ – المختار أحمد عبد اللطيف العثمان رئيسا
٢ - الملازم سفاح عنبر عبدالله عضوا
٣ - المحقق حامد تركي عضوا الدائرة الانتخابية الثالثة - الجهراء الجدول رقم ( ١ ) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة الجهراء ويخصص للناخبين في الجهراء ومنطقة البر الممتده من حدود الكويت مع العراق شمالا وحدود الكويت مع المملكة العربية السعودية حتي مركز المتاهه جنوبا ، وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة :
١ المختار عثمان مزعل السعيد رئيسا ٢ النقيب ابراهيم محمد الناصر عضوا ٣ المحقق سوادي خلف عضوا الجدول رقم (٢) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة الصليبيخات ويخصص للناخبين في الصليبيخات والدوحة وامغره ، وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة :
١ المختار سيف جديع الهرشاني رئيسا ٢ النقيب عبد العزيز علي الخنيني عضوا ٣ المحقق حسن باقر عضوا الدائرة الانتخابية الرابعة - الفروانية الجدول رقم (١) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة الفروانية ويخصص للناخبين فيالفروانية والعمرية، وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة :
١ المختار محمد نزال المعصب رئيسا ٢ ملازم أول حربي صعيجر صنهات عضوا ٣ المحقق غزاي مهنا عضوا الجدول رقم (٢) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة جليب الشيوخ ويخصص للناخبين في جليب الشيوخ والعضيلية ، وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة :
١ المختار فهد عبد الله أبو التمر رئيسا ٢ النقيب جدعان موسى عضوا ٣ المحقق جاسر الفريح عضوا الدائرة الانتخابية الخامسة - كيفان الجدول رقم (١) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه نقطة شرطة كيفان ويخصص للناخبين في كيفان وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة :
١ المختار علي ناصر النجدي رئيسا ٢ النقيب هزاع مزعل الصلال عضوا ٣ المحقق عبد الله غانم عضوا الجدول رقم (٢) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة ابرق خيطان ويخصص للناخبين في أبرق خيطان والسره ، وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة :
١ المختار مناحي صنهات العصيمي رئيسا ٢ الملازم سليمان سالم بو رحمه عضوا ٣ المحقق مهنا فلاح عضوا الجدول رقم (٣) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه نقطة شرطة الخالدية ويخصص للناخبين في الخالدية وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة :
١ المختار حمود البرجس رئيسا ٢ ملازم سمير اسحق موسى عضوا ٣ المحقق أحمد العطوان عضوا الدائرة الانتخابية السادسة القادسية الجدول رقم (١) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة القادسية ويخصص للناخبين في القادسية ، وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة :
١ المختار عبد العزيز فيصل الثويني رئيسا ٢ الملازم أول عبد المحسن هلال عضوا ٣ المحقق ياسين الحواج عضوا الجدول رقم (٢) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة الفيحاء ويخصص للناخبين في الفيحاء وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة :
١ المختار خالد فهد الرشيد رئيسا ٢ الرائد حامد طاهر العيد عضوا ٣ المحقق صالح الهران عضوا الجدول رقم (٣) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة القادسية ويخصص للناخبين في المنصورية وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة :
١ المختار عبد العزيز فيصل الثويني رئيسا ٢ الملازم أول عبد المحسن هلال عضوا ٣ المحقق ياسين الحواج عضوا الجدول رقم (٤) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مقر مختارية النزهة ويخصص للناخبين في النزهة وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة :
١ المختار ابراهيم عبد الله القطان رئيسا ٢ الملازم أول عبد الله حسين أحمد عضوا ٣ المحقق عمر الدعيج عضوا الدائرة الانتخابية السابعة - الدسمه الجدول رقم (١) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة الدسمة ويخصص للناخبين في الدسمة وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة :
١ المختار مكي حسين الجمعه رئيسا ٢ النقيب عبد الحميد يعقوب طاهر عضوا ٣ المحقق عبد اللطيف النجم عضوا الجدول رقم (٢) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مقر مختارية الدعيه ويخصص للناخبين في الدعيه وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة :
١ - المختار ابراهيم سعد الناهض رئيسأ
٢ – الرائد ابراهيم عبدالله الصالح عضوا
٣ – المحقق عبدالله المحيميد عضوا الجدول رقم (٣) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة فيلكا ويخصص للناخبين في فيلكا وسائر الجزر ، وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة : -
١ - المختار عبد اللطيف يعقوب طاهر رئيسأ
٢ - النقيب شبيب غنام عضوا
٣ – المحقق علي حسن عياده عضوا الجدول رقم (٤) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه نقطة شرطة الشعب ويخصص للناخبين في الشعب وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة : -
١ – المختار فالح عسكر المطيري رئيسا
٢ – النقيب خلف مزيد العدواني عضوا
٣ – المحقق محمد أحمد اسماعيل عضوا الدائرة الانتخابية الثامنة - حولي الجدول رقم (١) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة النقرة ويخصص للناخبين في حولي وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة : -
١ - المختار فالح عسكر المطيري رئيسا
٢ - نقيب / صالح حمود بويابس عضوا
٣ - المحقق نجم عبدالله عضوا الجدول رقم (٢) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة النقرة ويخصص للناخبين في النقرة والجابرية وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة : -
١ – المختار فالح عسكر المطيري رئيسأ
٢ - نقيب صالح حمود بويابس عضوا
٣ – المحقق نجم عبدالله عضوا الجدول رقم (٣) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة العديلية ويخصص للناخبين في العديلية وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة : -
١ – المختار مشاري أحمد الحميضي رئيسأ
٢ - النقيب صقر راشد قحيصان عضوا ٣ المحقق أحمد صالح حرب عضوا الجدول رقم (٤) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه نقطة شرطة الروضة ويخصص للناخبين في الروضة وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة : -
١ - المختار عبدالله محمد العنجري رئيسا
٢ – النقيب محمد فايز ابراهيم عضوا
٣ – المحقق حميد عيسى العبيدلي عضوا الدائرة الانتخابية التاسعة - السالمية الجدول رقم (١) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة السالمية ويخصص للناخبين في السالمية والبدع والرأس ، وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة : -
١ - المختار حزام خليف الاذينه رئيسا
٢ - ملازم أول قائد حمد الظفيري عضوا
٣ – المحقق سليمان الدشتي عضوا الجدول رقم (٢) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة الرميثية ويخصص للناخبين في الرميثية وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة : -
١ - المختار خالد عبد الوهاب حسين الرومي رئيسا
٢ – ملازم عبدالله سلمان الوهيب عضوا
٣ – ضابط التحقيق ملازم أول يوسف الشايجي عضوا الدائرة الانتخابية العاشرة الاحمدي الجدول رقم (١) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه محافظة الاحمدى ويخصص للناخبين في الاحمدي والمقوع وواره والصبيحية واجعيدان والبرقان وسائر منطقة البر الجنوبية الغربية حتى قلمه شايع شمالا ، وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة : -
١ – المختار عبد الهادي سيف الهملان رئيسا
٢ - ملازم أول عماش عماش حويل عضوا
٣ – المحقق ساير عوين عضوا الجدول رقم (٢) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة الفحيحيل ويخصص للناخبين في الفحيحيل والشعيبة وما يليهما جنوبا ، وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة : -
١ – المختار تركي دبوس جاسم الدبوس رئيسا
٢ - ملازم أول حامد عبد الحميد التركيت عضوا
٣ - المحقق علي حميدان عضوا الجدول رقم ( ٣ ) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة الفنطاس ويخصص للناخبين في الفنطاس وأبو حليفة والمنقف والفنيطيس ، وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة : -
١ - المختار حمد سالم الحمدان رئيسا
٢ - ملازم أول سالم عبد الرحمن أبو علوه عضوا
٣ – المحقق فاضل نجم عضوا الجدول رقم (٤) ويكون مقر لجنة قيد الناخبين فيه مخفر شرطة المدينة الصباحية ويخصص للناخبين في المدينة الصباحية ، وتؤلف لجنة القيد في هذا الجدول من السادة :
١ المختار عبيد زبن الميع رئيسا ٢ الملازم أول يوسف ابراهيم علي عضوا ٣ المحقق عناد حميدان عضوا
مادة ثانية على الناخبين المستوفين للشروط اللازمة لتولي الحقوق الانتخابية في خلال شهر فبراير سنة ١٩٧٧ والذين لم يسبق قيدهم ، ان يتقدموا لقيد أسمائهم في جداول الانتخابات الخاصة بهم في مقر اللجنة يوميا من الساعة الثالثة والنصف حتى الساعة الخامسة والنصف مساء خلال شهر فبراير سنة ١٩٧٧ .
مادة ثالثة على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من أول فبراير سنة ١٩٧٧ ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)