قرار وزاري رقم 18 لسنة 2021 بشأن تقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان القيد في جدول الانتخاب
قرار وزاري رقم (18 لسنة 2021) بشأن: تقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان القيد في جدول الانتخاب
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (42 لسنة 2006) بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20 لسنة 2012).
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1) تقسم وتؤلف لجان القيد في جداول الانتخابات، وتحدد مقارها في الدوائر الانتخابية على النحو التالي:
[كشف الأسماء (168 شخصاً) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 17–21]
مادة (2) تقوم اللجان المشكلة في المادة الأولى من هذا القرار بتحرير جداول الانتخاب وتعديلها خلال الفترة المحددة قانوناً، وللمواطنين والناخبين التقدم بطلباتهم إلى مقر اللجنة خلال ساعات الدوام الرسمي.
مادة (3) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
وزير الداخلية ثامر علي صباح السالم الصباح صدر في: 11 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق: 24 يناير 2021 م