وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٤٦٥) لسنة ١٩٩٥م
بتحديد الحد الأقصى لمكافآت أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية
وعلى المرسوم الصادر في ٧/ ١/ ١٩٧٩ في شأن اختصاصات الوزارة .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٩ باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩٠ بتحديد الحد الاقصى لمكافآت أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تحدد مكافأة أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية بنسبة ١٠٪ من صافى أرباح الجمعية عن السنة المالية التي تدفع عنها المكافأة أو بحد أقصى قدره ٢٤٠٠/٠ دينار كويتي فقط (ألفان وأربعمائة دينار كويتي) للعضو الواحد أيهما أقل.
مادة (٢)
تسري أحكام هذا القرار على الجمعيات التعاونية التي تنتهي سنتها المالية اعتبارا من ٣١/ ١٢/ ١٩٩٥م .
مادة (٣)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل به كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
صدر في ٢٣ جمادى الأولى ١٤١٦هـ
الموافق ١٨ أكتوبر ١٩٩٥م