العدد
١٨٦٣
السنة
السادسة والثلاثون
صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الاعلام
الأحد
٢٩ رجب ١٤١٠ هـ
٢٥ فبراير ( شباط ) ١٩٩٠ م
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩٠
بتحديد الحد الأقصى لمكافأة أعضاء مجالس
إدارات الجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ بشأن
الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في بشأن
الجمعيات التعاونية .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ١ :
تحدد مكافأة اعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية
بنسبة ١٠٪ من صافي أرباح الجمعية عن السنة المالية التي
تدفع عنها المكافأة أو بحد أقصى قدره ١٨٠٠ دينار كويتي
( فقط ألف وثمانمائة دينار كويتي ) للعضو الواحد أيهما أقل
مادة ٢ :
تسرى أحكام هذا القرار على الجمعيات التعاونية التي
تعقد جمعياتها العمومية السنوية في الموعد المحدد خلال عام
١٩٩٠ ٠
مادة ٣ :
يبلغ هذا القرار لكافة الجهات المعنية وينشر في الجريدة
الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ ١٧ رجب ١٤١٠ هـ
الموافق ١٩٩٠/٢/١٣ م