إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2 لسنة 1986 بشأن رفع الحد الأقصي للمرتب بالنسبة للعاملين في القطاعين الأهلي و النفطي

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (٢) لسنة ١٩٨٦

بشأن رفع الحد الاقصى للمرتب بالنسبة

للعاملين في القطاعين الاهلى والنفطى

وزير المالية والاقتصاد ،

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميرى بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له ،

وعلى القرار رقم (١) لسنة ١٩٨٣ بشأن رفع حدى المرتب بالنسبة للعاملين في القطاعين الاهلي والنفطى ،

وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٤٠٦/٨/٢٧هـ الموافق ١٩٨٦/٥/٦ م .

ــ قرر ــ

مادة ( ١ ) :

يرفع الحد الاقصى للمرتب المنصوص عليه في المادة (١) من القرار رقم (١) لسنة ١٩٨٣ المشار اليه الى (١٠٠٠) دينار .

ولا يسرى هذا الرفع على أصحاب المعاشات الذين يلتحقون بالخدمة بعد صدور هذا القرار في جهات لا يخضع العاملون فيها للوائح توظف أبرمت بمقتضى اتفاقات جماعية ألا اذا انقضت في الخدمة سنة كاملة .

مادة ( ٢ ) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .

وزير المالية والاقتصاد

قرار رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٨٦

بشأن

تعديل بعض أحكام القرار رقم (٢) لسنة ١٩٧٨

في شأن

قواعد حساب مرتب المؤمن عليه في بعض الحالات

وزير المالية والاقتصاد ،

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميرى بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له ،

وعلى القرار رقم (٢) لسنة ١٩٧٨ في شأن قواعد حساب مرتب المؤمن عليه في بعض الحالات والقرارات المعدلة له ،

وعلى القرار رقم (٢) لسنة ١٩٨٦ بشأن رفع الحد الاقصى للمرتب بالنسبة للعاملين في القطاعين الاهلى والنفطى .

وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٤٠٦/٨/٢٧هـ الموافق ١٩٨٦/٥/٦ م .

ــ قرر ــ

مادة أولي :

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (١) والبند (د) من الفقرة الاولى من المادة (٤) من القرار رقم (٢) لسنة ١٩٧٨ المشار اليه النصان الاتيان : ــ

الفقرة الاولى من المادة (١) :

يحسب مرتب المؤمن عليه المعين في القطاع الحكومى بمكافأة اجمالية أو بمرتب مقطوع دون بيان مفرداتهما على أساس قيمة هذه المكافأة أو المرتب بحيث لا يجاوز أي منهما الحد الاقصى للمرتب بالنسبة للعاملين في القطاعين الاهلي والنفطي .

البند (د) من الفقرة الاولى من المادة (٤) :

في جميع الاحوال تراعي الاحكام المقررة بشأن الحدين الادنى والاقصى للمرتب بالنسبة للعاملين في القطاعين الاهلي والنفطي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .

وزير المالية والاقتصاد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي