8- السيدة / العنود يوسف بوربيع
9- السيدة / خلود خالد الكندري
10- السيد / علي خليل بن حيدر
11- السيدة / فاطمة محمود حسين حسن
12- السيدة / نهى ماطر العازمي
13- السيدة / وفاء صالح العنزي
المادة الثانية
- يكون للموظفين المذكورين أعلاه ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الوزارية المشار إليها بالمادة الأولى وإثباتها في محاضر رسمية، وذلك فيما يتعلق بطبيعة أعمالهم الوظيفية، ويكون لهم في سبيل ذلك الحق في دخول مقار الشركات والمكاتب والمؤسسات العقارية العاملة في مجال السمسرة، وتقييم العقارات والوساطة العقارية، والمعارض العقارية، والاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق، وطلب المعلومات التي تساعدهم على أداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها، لهم في سبيل أداء ذلك الاستعانة وطلب المساعدة من رجال السلطة العامة (الشرطة).
المادة الثالثة
- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
خالد ناصر الروضان
صدر في: 25 جمادى الآخرة 1439هـ
الموافق: 13 مارس 2018 م
قرار وزاري رقم (161) لعام 2018م
بشأن تعديل المسمى التجاري لحليب الأطفال المباع بأسعار مخفضة
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة (1979) بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له.
- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (M_116_07034_2018) بتاريخ 05/03/2018.
- وعلى القرار الوزاري رقم (146) لعام 2014.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
المادة الأولى
يستبدل الجدول الوارد في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (146) لعام 2014 بالجدول الآتي:
| م | الصنف | شد الكرتون | سعر البيع للجمعية بالبطاقة التموينية للكرتون | سعر البيع للمستهلك بالبطاقة التموينية للعلبة الواحدة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ليبتوميل بلس (1) من الولادة حتى 6 شهور | 12* 400 جرام | 20/400 | 1/785 |
| 2 | ليبتوميل بلس (2) من (6 شهور حتى سنة) | 12* 400 جرام | 21/600 | 1/890 |
| 3 | ليبتوجرو بلس (3) من (2-1 سنة) | 12* 400 جرام | 21/600 | 1/890 |
المادة الثانية
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الشباب
خالد ناصر الروضان
صدر في: 25 جمادى الآخرة 1439هـ
الموافق: 13 مارس 2018م