إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 161 لسنة 2018 بشأن تعديل المسمى التجارية لحليب الاطفال المباع باسعار مخفضة .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1385 · 24 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

161 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

8- السيدة / العنود يوسف بوربيع

9- السيدة / خلود خالد الكندري

10- السيد / علي خليل بن حيدر

11- السيدة / فاطمة محمود حسين حسن

12- السيدة / نهى ماطر العازمي

13- السيدة / وفاء صالح العنزي

المادة الثانية

- يكون للموظفين المذكورين أعلاه ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الوزارية المشار إليها بالمادة الأولى وإثباتها في محاضر رسمية، وذلك فيما يتعلق بطبيعة أعمالهم الوظيفية، ويكون لهم في سبيل ذلك الحق في دخول مقار الشركات والمكاتب والمؤسسات العقارية العاملة في مجال السمسرة، وتقييم العقارات والوساطة العقارية، والمعارض العقارية، والاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق، وطلب المعلومات التي تساعدهم على أداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها، لهم في سبيل أداء ذلك الاستعانة وطلب المساعدة من رجال السلطة العامة (الشرطة).

المادة الثالثة

- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

خالد ناصر الروضان

صدر في: 25 جمادى الآخرة 1439هـ

الموافق: 13 مارس 2018 م

قرار وزاري رقم (161) لعام 2018م

بشأن تعديل المسمى التجاري لحليب الأطفال المباع بأسعار مخفضة

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة (1979) بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له.

- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (M_116_07034_2018) بتاريخ 05/03/2018.

- وعلى القرار الوزاري رقم (146) لعام 2014.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

المادة الأولى

يستبدل الجدول الوارد في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (146) لعام 2014 بالجدول الآتي:

مالصنفشد الكرتونسعر البيع للجمعية بالبطاقة التموينية للكرتونسعر البيع للمستهلك بالبطاقة التموينية للعلبة الواحدة
1ليبتوميل بلس (1) من الولادة حتى 6 شهور12* 400 جرام20/4001/785
2ليبتوميل بلس (2) من (6 شهور حتى سنة)12* 400 جرام21/6001/890
3ليبتوجرو بلس (3) من (2-1 سنة)12* 400 جرام21/6001/890

المادة الثانية

على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الشباب

خالد ناصر الروضان

صدر في: 25 جمادى الآخرة 1439هـ

الموافق: 13 مارس 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي