قرار وزاري رقم (181) لسنة 2020
بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2020م بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- القرار الوزاري رقم (370) لسنة 2019 م بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة والمخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
- القرار الوزاري رقم (371) لسنة 2019م بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.
- القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2020م بشأن إضافة مواد غذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
تدرج مادة الروبيان المجففة لشركة حوراء الكويت ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم بواقع 400 جرام لكل فرد شهرياً مع مراعاة جبر الكسر في نصيب أفراد الأسر ذات العدد الفردي على النحو الآتي:
| الصنف | وزن الحبة | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
|---|---|---|---|---|
| روبيان مجفف | 800 جرام | 3/765 | 3/920 | 4/000 |
مادة ثانية
يلغى العمل بكافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
وو زير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 8 ربيع الآخر 1442 هـ
الموافق: 23 نوفمبر 2020 م
قرار وزاري رقم (183) لعام 2020
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 وتعديلاته،
- والقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإنصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 1995 ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات،
- والقانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وتعديلاته،
- والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشرة في دولة الكويت ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،
- والقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك،
- والقرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة