قرار وزاري رقم 181 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الاولى من القرار الوزارى رقم 156 لسنة 2020م بشان اضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية باسعار مخفضة.
قرار وزاريرقم 181 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
181 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 181 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الاولى من القرار الوزارى رقم 156 لسنة 2020م بشان اضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية باسعار مخفضة.1 / 1