قرار وزاري رقم (155) لسنة 2020
بشأن إلغاء الترخيص التجاري
لشركة / العربية الدولية لحفظ الأوراق المالية
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى كتاب هيئة أسواق المال رقم (001216/ر.هـ/2020/3/1) بتاريخ 2020/10/7.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري رقم (2018/245) الممنوح للشركة العربية الدولية لحفظ الأوراق المالية (ش.م.ك.م) وذلك لمخالفة المادة (24) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ومخالفة الاشتراطات المرافقة للترخيص وفقاً للمادة (11) من القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 27 صفر 1442 هـ
الموافق : 14 أكتوبر 2020 م
القرار الوزاري رقم 156لعام 2020
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 106 لعام 2020
بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة
وزير التجارة والصناعة:
. بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
. وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لعام 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد الأسعار بعضها وتعديلاته.
. وعلى القرار الوزاري رقم (370) لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
. وعلى القرار الوزاري رقم (371) لعام 2019 بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.
. وعلى القرار الوزاري رقم (106) لعام 2020بشأن إضافة مواد غذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.
. وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
المادة الأولى
تلغى المادة السابعة من القرار الوزاري رقم (106) لعام 2020بشأن إدراج مادة الربيان المجفف ضمن البطاقة التموينية.
المادة الثانية
يعدل نص المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (106) لعام 2020على النحو التالي:
تدرج مادة الربيان المقشور المجمد، والهامور الفيليه المجمد، والسمك الزبيدي المجمد في حال توافره لدى شركة أسماك الدانة المتحدة خلال الموسم بسعر مخفض بدون دعم ، ويحدد نصيب الفرد لكل من هذه المواد بواقع نصف كيلو جرام شهرياً وفق المواصفات والأسعار التالية:
| الصنف | وزن الوحدة | المنشأ | سعر البيع للطرف الأول | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستفيد |
|---|---|---|---|---|---|
| ربيان مقشور مجمد (وسط) | 500 جرام | هندي | 2/200 | 2/290 د.ك | 2/335 د.ك |
| هامور فيليه مجمد | 1 كجم | إماراتي | 3/080 | 3/200 د.ك | 3/260 د.ك |
| زبيدي مجمد 200-300 جرام | 1 كجم | هندي | 5/000 | 5/200 د.ك | 5/300 د.ك |
المادة الثالثة
يعـدل نص المادة التاسعة من القرار الوزاري رقم (106) لعام 2020على النحو التالي:
(على المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به خلال ثلاثة أشهر من صدوره وينشر في الجريدة الرسمية).
المادة الرابعة
تضاف مادة جديدة إلى القرار الوزاري رقم (106) لعام 2020 على النحو التالي: (تدرج مادة حليب الأطفال لدى شركة أولاد جاسم الوزان للتجارة ضمن البطاقة التموينية بأسعار مخفضة بدون دعم على النحو التالي:
| الصنف | وزن الوحدة | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
|---|---|---|---|---|
| ابتاميل كمفورت 1 | 400 جرام | 2/310 | 2/400 د ك | 2/450 د ك |
| ابتاميل كمفورت 2 | 400 جرام | 2/310 | 2/400 د ك | 2/450د ك |
المادة الخامسة
تضاف مادة جديدة إلى القرار الوزاري رقم (106) لعام 2020على النحو التالي: (تدرج مادة برجر بقر، وكرات لحم بقر لدى شركة نقل وتجارة المواشي ضمن البطاقة التموينية بأسعار مخفضة بدون دعم على النحو المدرج أدناه ، ويحدد نصيب الفرد لكل من هذه المواد بواقع 500 جرام شهرياً مع مراعاة جبر الكسر في نصيب أفراد الأسر ذات العدد الفردي :
| الصنف | وزن الوحدة | سعر البيع للتموين | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستهلك |
|---|---|---|---|---|
| برجر بقر | 1 كجم | 1/225 | 1/275 د ك | 1/300 د ك |
| كرات لحم البقر | 1 كجم | 1/400 | 1/435 د ك | 1/485 د ك |
المادة السادسة
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (106) لعام 2020، فيما لم يرد به نص بهذا القرار.
المادة السابعة
على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 1 ربيع الأول 1442 هـ
الموافق: 18 أكتوبر 2020 م
قرار وزاري رقم (157) لسنة 2020
بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولاد المعادن الثمينة المستوردة وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة .
- وعلى القانون رقم (68) لسنة 1980 في شأن إصدار قانون التجارة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش والمعاملات التجارية.
- على القانون رقم (13) لسنة 2015 في شأن الموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وثمويل الإرهاب .
- وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.
- وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تعتمد خواتم العلامات المدموغة على مشغولاد المعادن الثمينة المستوردة في الجدول التالي للإعفاء من الدمغ وفقا للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله :