بلدية الكويت
قرار وزاري رقم (218 / 2011)
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009م بشأن تنظيم أعمال البناء .
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب / ل ح1 / 25 / 2 / 2011) المتخذ بتاريخ 17 / 1 / 2011 .
- وعلى كتاب السيد / الأمين العام للمجلس البلدي رقم (298) الصادر بتاريخ 9 / 3 / 2011 .
- ولمقتضيات مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
- يعدل نص البند (1) من المادة (2) من القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009م بشأن تنظيم أعمال البناء ليصبح النص كالتالي :-
(( البيانات والمستندات والرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية التي تحددها البلدية يجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها موقعاً عليها من مهندس مرخص بمزاولة المهنة في الكويت ، ويجوز للبلدية إعفاء الإضافات التي تبلغ مساحتها (100م2) متر مربع أو أقل في مباني السكن الخاص فقط من توقيع المكتب الهندسي على الرسومات ، مع الإلتزام بتقديم المستندات التي تطلبها الجهات المختصة بالنسبة لتلك الإضافات وفقاً للأنظمة المرعية )) .
مادة ثانية
- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
د . فاضل صفر علي صفر
صدر في : 14 جمادى الآخرة 1432 هـ
الموافق : 17 مايو 2011 م