قرار وزاري رقم 581 لسنة 2013
بشأن : تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 452/ 2005 بشأن معاملة قصر .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4880 المؤرخ 17/ 4/ 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعدل البند رقم (4) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 452 /2005 المشار إليه ليصبح على النحو التالي :
4 - عذبي يوسف عبدالله عبدالحافظ الراشد مواليد الكويت في 30/ 12/ 1998م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 21 جمادى الآخرة 1434هـ
الموافق : 1 مايو 2013 م