قرار وزاري رقم 16 لسنة 2023 بشأن يعامل المدعو/ مشبب حمود خميس شافي العتبي - ابن المواطنة/ هيله مشبب غافل زهيميل العتيبي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
قرار وزاريرقم 16 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
16 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 16 لسنة 2023 بشأن يعامل المدعو/ مشبب حمود خميس شافي العتبي - ابن المواطنة/ هيله مشبب غافل زهيميل العتيبي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1