إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 159 لسنة 2023 بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (46/ ت ) لسنة 2021.

وزارة الشئون الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

159 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم ( 159 ) لسنة 2023

بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني

الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية والثروة الحيوانية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن إصداد لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.

- وعلى القرار رقم (122) لسنة 2023 بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار رقم (46/ت ) لسنة 2021 .

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

((قرر))

مادة (أولى)

تستبدل المادة (60) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 بالمادة التالية:

مادة (60)

لا يجوز الصرف من بند الخدمات الاجتماعية إلا بعد اعتماد المخصص من الجمعية العمومية وأخذ الموافقات اللازمة حسب الضوابط التي تحددها الإدارة المختصة بقرار ويكون الصرف في حدود النسب التالية:

1- رحلات العمرة للمساهمين بنسبة ( 10 % ).

2- الزراعة التجميلية وتجميل المرافق العامة والملعب وصيانتها بنسبة (30 % ).

3- الأنشطة الثقافية والتعليمية بنسبة ( 20 % ).

4- الأنشطة الترفيهية والمصروفات الخدمية بنسبة ( 20% ).

5- الأنشطة الرياضية والمناسبات الوطنية بنسبة ( 15% ).

6- دعم المحافظات بنسبة ( 5 % ).

على أن يرحل الرصيد المتبقي إلى المبلغ الموزع من حساب التوزيع للسنة المالية التالية ويستثنى من نسب التوزيع السابقة الاتحادات والجمعيات الإنتاجية والزراعية والنوعية على أن تعرض خطة الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني لاعتمادها ، ويقتصر الصرف على منطقة عمل الجمعية ولصالح أعضاء الجمعية العمومية.

مادة (ثانية)

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (ثالثة)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في : 5 صفر 1445هـ

الموافق: 21 أغسطس 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي