وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (158) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة اكسيوم للدعاية والإعلان (ش .م .ك) مقفلة تحت التأسيس .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسيدة / وفاء محمود البزري (لبنانية الجنسية) بالمساهمة في شركة اكسيوم للدعاية والإعلان شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (200,000 سهم) بقيمة (20,000 د . ك) من رأس مال الشركة ومقداره (100,000 د .ك) أي ما يعادل 20% من رأس المال .
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها الى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
قرار وزاري رقم (159) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته .
- وعلى المادة رقم (10) من القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وبناء على كتاب محافظ بنك الكويت المركزي بتاريخ 13/ 4/ 2004 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يعين كل من الموظفين المبين أسماؤهم بالكشوفات المرفقة مع هذا القرار لمراقبة تنفيذ المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار والقرارات الصادرة له ، وهم من موظفي بنك الكويت المركزي بناء على ترشيح السيد محافظ بنك الكويت المركزي بموجب الكتاب رقم 2/ 105/ 3298 بتاريخ 13/ 4/ 2004 طبقاً للمادة (10) من القانون رقم (31) لسنة 1990 .
(مادة ثانية)
يكون للمذكورين سلطة الضبطية القضائية للمخالفات التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة لذلك .
(مادة ثالثة)
على كل من له صلة بهذا النشاط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 30 ربيع الأول 1425 هـ
الموافق : 19 مايو 2004م
كشف بأسماء موظفي بنك الكويت المركزي الذي سيناط بهم الأعمال المتعلقة بالرقابة والإشراف على صناديق الاستثمار .
السيد/ جاسم محمد ملا حسين السيد/ وليد عيد المزرم .
السيد/ نديم جميل صفا السيدة/ هناء عبد اللطيف الغانم
السيد/ محمد رشاد زيدان السيد/ جهاد ذوقان خضر
السيد/ مؤمن بلال مؤمن السيد/ خالد عبد الحميد الحمر .
السيدة/ فاطمة موسى جعفر السيدة/ سميرة يعقوب الغريب .
السيدة/ هبة شايع الشايع الآنسة/ بسمة سلمان الصباح .
السيد/ احمد حسن دشتي السيد/ احمد حلمي عبدالمقصود .
السيد/ حسن احمد عبدالله السيد/ محمد علي النصار .
السيد/ محمد سعود العبدالله السيد/ احمد مشاري الفارس .
السيد/ محمد علي الانصاري السيد/ عمار عباس الجفاف
السيد/ احمد سامي الامير السيد/ هشام محمد الحسيني .
السيد/ اشرف حسن خشبة السيد/ محمد شعراوي اسماعيل .
السيد/ بهاء صلاح الدين السيد/ عمرو محمد أبو الدهب .
السيد/ محمد ابراهيم رفعت السيد/ محمد احمد رجائي .
السيدة/ آلاء غلوم ملك السيد/ فيصل عبد علي بهمن .
السيدة/ غدير فهد الحمدان السيدة/ فاطمة عباس المحميد .
السيدة/ ابتهال سلمان الشمالي السيد/ فيصل عدنان الروضان