إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 159 لسنة 2000 بشأن الغاء القرار الوزارى رقم 120 لسنة 1999 بشأن السماح لبنك الخليج (ش.م.ك) عامة بانشاء صندوق الخليج المفتوح .

رقم التشريع وسنته

159 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١٥٩) لسنة ٢٠٠٠

وزير التجارة والصناعة ،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإنشاء اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة لها .

وعلى القرار الوزاري رقم (١٢٠) لسنة ١٩٩٩ الخاص بالسماح لبنك الخليج (ش. م. ك) عامة بإنشاء صندوق الخليج المفتوح .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يلغى القرار الوزاري رقم (١٢٠) لسنة ١٩٩٩م بشأن السماح لبنك الخليج (ش. م. ك) عامة بإنشاء صندوق الخليج المفتوح وذلك لانتهاء المدة المحددة لطرح وحداته للاكتتاب العام كما جاء بالقرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ المذكور أعلاه والمنصوص عليه بالمادة رقم (٣٩) المعدلة من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ وذلك دون أن يقوم الصندوق بممارسة نشاطه .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبد الوهاب محمد الوزان

صدر في : ٢ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ

الموافق : ٤ يوليو ٢٠٠٠ م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ص / ١٧ / ٢٠٠٠

بشأن تقسيم المنشآت الصناعية إلى صغيرة ومتوسطة

وتحويل بعض الحرف إلى صناعات صغيرة

ومنحها بعض المزايا

وزير التجارة والصناعة :

بعد الاطلاع على القانون رقم (١٩٩٦/٥٦) بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة رقم (٢ / ٢٠٠٠) بتاريخ ٤ يوليو ٢٠٠٠م.

قرر

مادة (١)

يقصد بالحرفة الصناعية كل نشاط في مجال الإنتاج أو الصيانة يعتمد على المهارة الفنية اليدوية وتستخدم الآلة فيه بشكل بسيط وتكون المنتجات في هذا المجال غير نمطية وأن يكون رأس المال المستثمر فيها من خمسة آلاف دينار كويتي إلى أقل من خمسين ألف دينار كويتي.

مادة (٢)

يقصد بالصناعة الصغيرة كل نشاط صناعي يكون الإنتاج فيه نمطي وتستخدم فيه الآلة بشكل أساسي وتتميز بصغر خطوط الإنتاج ومحدودية الطاقة الإنتاجية وقلة رأس المال ، وأن يكون رأس المال المستثمر فيها من خمسين ألف دينار كويتي إلى أقل من مائتين وخمسين ألف دينار كويتي .

مادة (٣)

يقصد بالصناعة المتوسطة والكبيرة كافة الصناعات التحويلية التي تستخدم الآلة بشكل مكثف وتقنية عالية .

مادة (٤)

يجوز منح التراخيص الحرفية والتي ينطبق عليها التعريف الوارد في المادة (١) المزايا التالية :

أ - أفضلية الشراء من قبل الجهات الحكومية حسب الإجراءات والنظم المتبعة حالياً .

ب - حصول صاحب الترخيص على وحدات حرفية في المناطق المخصصة لها حين توافرها .

مادة (٥)

يجوز منح التراخيص التي تنطبق عليها اشتراطات الصناعة الصغيرة المزايا التالية :

أ- شهادة منشأ للمنتج الوطني .

ب - أفضلية الشراء لهذه المنتجات من قبل الجهات الحكومية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي