وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (240) لسنة 2009
بشأن تشكيل لجنة لدراسة وتطوير سوق العقار
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1969م في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37 / تاسعا) لسنة 2004م بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (154) لسنة 2005م بشأن قواعد تنظيم مهنة سمسرة الأراضي والعقارات ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (153) لسنة 2005م بتنظيم أعمال الوساطة في سوق العقار ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (179) لسنة 2009م بشأن تنظيم مهنة مقيمـي العقار ،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
تشكيل لجنة تسمى لجنة دراسة تنظيم وتطوير سوق العقار برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كلا من :
- السيد المستشار / عادل عثمان الهويدي .
- السيد / فالح عبدالله الرقبة .
- السيدة / عبير عبدالرحمن العودة .
- السيد / جواد عبدالله المقصيد .
- السيد / عبدالعزيز دغيشم الدغيشم .
- السيد / عبدالله صقر العنزي .
- السيدة / فتوح حمد الناصر .
- السيدة / عذاري عبدالرحمن الهايف (أمانة سر اللجنة) .
( مادة ثانية )
تختص اللجنة بالمهام التالية :
- دراسة التأثيرات التي يتعرض لها سوق العقار نتيجة تبعات الأزمة المالية العالمية واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها .
- دراسة تطوير النظم لتلبية متطلبات سوق العقار مما يبعد عنه العشوائية ويجنبه التأثيرات السلبية مستقبلا .
- دراسة إمكانية وجود جهة مركزية للمعلومات الخاصة بسوق العقار لتوفير البيانات لدراسة جدوى المشاريع العقارية وطرح المؤشرات العامة في السوق .
- دفع جهود اتحاد سماسرة العقار في تنظيم وتطوير سوق العقار بما يتلاءم مع طبيعة السوق الحالية .
- اقتراح تحديد آليات حركة العرض والطلب لعمليات البيع والشراء والتداول .
- مراجعة التشريعات الخاصة بتنظيم مهنة سمسرة العقارات ، وتقديم التوصيات بشأنها .
- دراسة الدور المتوقع من الشركة الكويتية للمقاصة العقارية في تنظيم سوق العقار .
- اقتراح تنظيم عمليات تقييم العقارات على أسس فنية علمية واقتصادية وعالمية ، ودعم آليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العقار .
- النظر في القرارات الوزارية المنظمة لسوق العقار والعمل على تطويرها وفقا لمتطلبات السوق .
- دراسة القرارات السارية المنظمة للمعارض العقارية وسبل تطويرها .
( مادة ثالثة )
يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من داخل الوزارة أو خارجها وذلك لتسهيل أعمالها وإنجاز مهامها .
( مادة رابعة)
تنتهي اللجنة من أعمالها في موعد أقصاه ثلاثة شهور من تاريخ عملها .
( مادة خامسة)
يكون للجنة أمانة سر تقوم بإعداد جدول أعمالها وتدوين محاضرها ومتابعة تنفيذ كافة قرارات اللجنة .
( مادة سادسة)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 21 رجب 1430 هـ
الموافق : 14 يوليو 2009 م