إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 240 لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة لدراسة و تطوير سوق العقار

رقم التشريع وسنته

240 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (240) لسنة 2009

بشأن تشكيل لجنة لدراسة وتطوير سوق العقار

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1969م في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته ،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37 / تاسعا) لسنة 2004م بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (154) لسنة 2005م بشأن قواعد تنظيم مهنة سمسرة الأراضي والعقارات ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (153) لسنة 2005م بتنظيم أعمال الوساطة في سوق العقار ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (179) لسنة 2009م بشأن تنظيم مهنة مقيمـي العقار ،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

تشكيل لجنة تسمى لجنة دراسة تنظيم وتطوير سوق العقار برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كلا من :

- السيد المستشار / عادل عثمان الهويدي .

- السيد / فالح عبدالله الرقبة .

- السيدة / عبير عبدالرحمن العودة .

- السيد / جواد عبدالله المقصيد .

- السيد / عبدالعزيز دغيشم الدغيشم .

- السيد / عبدالله صقر العنزي .

- السيدة / فتوح حمد الناصر .

- السيدة / عذاري عبدالرحمن الهايف (أمانة سر اللجنة) .

( مادة ثانية )

تختص اللجنة بالمهام التالية :

- دراسة التأثيرات التي يتعرض لها سوق العقار نتيجة تبعات الأزمة المالية العالمية واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها .

- دراسة تطوير النظم لتلبية متطلبات سوق العقار مما يبعد عنه العشوائية ويجنبه التأثيرات السلبية مستقبلا .

- دراسة إمكانية وجود جهة مركزية للمعلومات الخاصة بسوق العقار لتوفير البيانات لدراسة جدوى المشاريع العقارية وطرح المؤشرات العامة في السوق .

- دفع جهود اتحاد سماسرة العقار في تنظيم وتطوير سوق العقار بما يتلاءم مع طبيعة السوق الحالية .

- اقتراح تحديد آليات حركة العرض والطلب لعمليات البيع والشراء والتداول .

- مراجعة التشريعات الخاصة بتنظيم مهنة سمسرة العقارات ، وتقديم التوصيات بشأنها .

- دراسة الدور المتوقع من الشركة الكويتية للمقاصة العقارية في تنظيم سوق العقار .

- اقتراح تنظيم عمليات تقييم العقارات على أسس فنية علمية واقتصادية وعالمية ، ودعم آليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العقار .

- النظر في القرارات الوزارية المنظمة لسوق العقار والعمل على تطويرها وفقا لمتطلبات السوق .

- دراسة القرارات السارية المنظمة للمعارض العقارية وسبل تطويرها .

( مادة ثالثة )

يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من داخل الوزارة أو خارجها وذلك لتسهيل أعمالها وإنجاز مهامها .

( مادة رابعة)

تنتهي اللجنة من أعمالها في موعد أقصاه ثلاثة شهور من تاريخ عملها .

( مادة خامسة)

يكون للجنة أمانة سر تقوم بإعداد جدول أعمالها وتدوين محاضرها ومتابعة تنفيذ كافة قرارات اللجنة .

( مادة سادسة)

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 21 رجب 1430 هـ

الموافق : 14 يوليو 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي