الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم (٣٢٤) لسنة ١٩٩٨
رئيس مجلس الادارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته - ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ٤ / ٤ / ١٩٧٩
- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) المتخذ في اجتماعه رقم (٢_٣٢ / ٩٨) المنعقد بتاريخ ١٩٩٨/٧/١٩ بشأن تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وعضوية الجهات المعنية للنظر في النظم والإجراءات التي تحقق الاستقرار للإنتاج النباتي المحلي .
- وعلى موافقة الجهات المعنية على ترشيح ممثليها لعضوية هذه اللجنة .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تشكل لجنة لدراسة موضوع تسويق المنتجات الزراعية الوطنية برئاستنا - وعضوية كل من :-
(١) السيد / جاسم محمد حبيب البدر
نائب المدير العام لشئون الخدمات
والمناطق الزراعية بالهيئة نائبا للرئيس
(٢) السيد / حمد عبدالله الشايع
الوكيل المساعد لشئون التخزين عضوا
ونظم الشراء بوزارة المالية
(٣) السيد / رشيد السيد الطبطبائي
الوكيل المساعد لشئون الشركات عضوا
بوزارة التجارة
(٤) السيد/ حمد عبدالله المضاحكي
الوكيل المساعد لشئون العمل عضوا
بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل
(٥) السيد/ عيسى الكندري
نائب المدير العام لشئون عضوا
الخدمات البلدية ببلدية الكويت
(٦) الشيخ/ خالد حمد المالك الصباح رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عضوا
(٧) السيد/ عبدالله محمد البعيجان رئيس الاتحاد الكويتي للتجار ومصنعي المواد الغذائية عضوا
(٨) السيد/ براك ناصر النون رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الانتاجية الزراعية عضوا
(٩) السيد/ طلق صقر الهيم رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عضوا
مادة ثانية
تختص هذه اللجنة بدراسة المسائل التالية :-
(١) النظر في النظم التي تحقق الاستقرار للأسواق التي تتعامل في الإنتاج النباتي .
(٢) تنظيم مهنة الدلالة وشروط مزاولتها .
(٣) اقتراح السبل الخاصة بـتنظيم استيراد بعض المنتجات الزراعية ووقف استيرادها في أوقات ذروة الإنتاج الوطني خاصة تلك التي يحقق الإنتاج الوطني منها فائضا موسميا .
(٤) تنظيم العمالة الوافدة في الأسواق والمزارع وتحديد الجهة التي تتولى استقدامهم على كفالتها - مع وضع نظم تشغيلهم موسميا لدى المزارعين حسب ظروف الطلب وبالأجور المناسبة .
مادة ثالثة
تقوم اللجنة برفع توصياتها ومقترحاتها الى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يراه في هذا الخصوص .
مادة رابعة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائب رئيس .
مادة خامسة
للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو الموظفين سواء من داخل الهيئة أو من خارجها .
مادة سادسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
محمد السيد عبدالمحسن الرفاعي
صدر في : ١١ جمادى الأولى ١٤١٩ هـ
الموافق : ٢ سبتمبر ١٩٩٨ م