إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 324 لسنة 1998 بشأن تشكيل لجنة لدراسة موضوع تسويق المنتجات الزراعية الوطنية

رقم التشريع وسنته

324 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم (٣٢٤) لسنة ١٩٩٨

رئيس مجلس الادارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته - ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ٤ / ٤ / ١٩٧٩

- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) المتخذ في اجتماعه رقم (٢_٣٢ / ٩٨) المنعقد بتاريخ ١٩٩٨/٧/١٩ بشأن تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وعضوية الجهات المعنية للنظر في النظم والإجراءات التي تحقق الاستقرار للإنتاج النباتي المحلي .

- وعلى موافقة الجهات المعنية على ترشيح ممثليها لعضوية هذه اللجنة .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تشكل لجنة لدراسة موضوع تسويق المنتجات الزراعية الوطنية برئاستنا - وعضوية كل من :-

(١) السيد / جاسم محمد حبيب البدر

نائب المدير العام لشئون الخدمات

والمناطق الزراعية بالهيئة نائبا للرئيس

(٢) السيد / حمد عبدالله الشايع

الوكيل المساعد لشئون التخزين عضوا

ونظم الشراء بوزارة المالية

(٣) السيد / رشيد السيد الطبطبائي

الوكيل المساعد لشئون الشركات عضوا

بوزارة التجارة

(٤) السيد/ حمد عبدالله المضاحكي

الوكيل المساعد لشئون العمل عضوا

بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل

(٥) السيد/ عيسى الكندري

نائب المدير العام لشئون عضوا

الخدمات البلدية ببلدية الكويت

(٦) الشيخ/ خالد حمد المالك الصباح رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عضوا

(٧) السيد/ عبدالله محمد البعيجان رئيس الاتحاد الكويتي للتجار ومصنعي المواد الغذائية عضوا

(٨) السيد/ براك ناصر النون رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الانتاجية الزراعية عضوا

(٩) السيد/ طلق صقر الهيم رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عضوا

مادة ثانية

تختص هذه اللجنة بدراسة المسائل التالية :-

(١) النظر في النظم التي تحقق الاستقرار للأسواق التي تتعامل في الإنتاج النباتي .

(٢) تنظيم مهنة الدلالة وشروط مزاولتها .

(٣) اقتراح السبل الخاصة بـتنظيم استيراد بعض المنتجات الزراعية ووقف استيرادها في أوقات ذروة الإنتاج الوطني خاصة تلك التي يحقق الإنتاج الوطني منها فائضا موسميا .

(٤) تنظيم العمالة الوافدة في الأسواق والمزارع وتحديد الجهة التي تتولى استقدامهم على كفالتها - مع وضع نظم تشغيلهم موسميا لدى المزارعين حسب ظروف الطلب وبالأجور المناسبة .

مادة ثالثة

تقوم اللجنة برفع توصياتها ومقترحاتها الى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يراه في هذا الخصوص .

مادة رابعة

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائب رئيس .

مادة خامسة

للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو الموظفين سواء من داخل الهيئة أو من خارجها .

مادة سادسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

محمد السيد عبدالمحسن الرفاعي

صدر في : ١١ جمادى الأولى ١٤١٩ هـ

الموافق : ٢ سبتمبر ١٩٩٨ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي