إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 39 لسنة 2001 بشأن تشكيل لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة العقارية

قرار وزاري رقم 39 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍
الأحد ١٦ جمادى الأولى ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١/٨/٥ م
الكويت اليوم العدد ٥٢٥ - السنة السابعة والأربعون - ١١

وزارة المالية
- ❊ -
قرار وزاري رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠١
بشأن تشكيل لجنة شئون
أملاك الدولة الخاصة العقارية

وزير المالية ووزير التخطيط
ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية
. بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٠٥) لسنة ١٩٨٠
في شأن نظام أملاك الدولة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٠) لسنة ١٩٩٤ في
شأن قواعد إدارة أملاك الدولة الخاصة العقارية والمنقولة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٥ بإصدار
اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (١٠٥) لسنة ١٩٨٠ في
شأن نظام أملاك الدولة.
. وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر
(مادة أولى)
تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة شئون أملاك الدولة الخاصة
العقارية، وذلك لبحث ودراسة كافة الأمور المتعلقة بأملاك الدولة
الخاصة العقارية، وتقدم اللجنة توصياتها لوزير المالية في الأمور
التي تنص فيها اللائحة على ذلك وتتألف من:-
الوكيل المساعد لشئون أملاك الدولة رئيساً
الوكيل المساعد لشئون التخزين العامة نائباً للرئيس
الوكيل المساعد لشئون الميزانية العامة عضواً
رئيس وحدة المستشارين القانونيين عضواً
مدير إدارة عقود أملاك الدولة عضواً
مدير إدارة عقارات أملاك الدولة عضواً
مراقب الاستملائات مقرراً

(مادة ثانية)
للجنة في سبيل أداء مهمتها الاستعانة بمن تراه من العاملين
بالوزارة أو خارجها إذا اقتضى الأمر ذلك.

(مادة ثالثة)
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به
من تاريخ صدوره.

وزير المالية ووزير التخطيط
ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية
د . يوسف حمد الإبراهيم

صدر في : ٩ جمادى الأولى ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢٩ يوليو ٢٠٠١م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي