وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 2306 لسنة 2015)
بشأن إعفاء من رسوم سمات الدخول
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 59/17 بشأن إقامة الأجانب وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 87/640 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزارة الخارجية رقم 3623 المؤرخ 2015/4/21 ومرفقاته.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعفى مواطنو جمهورية كوريا الجنوبية من حملة الجوازات العادية من الرسوم المقررة على سمات الدخول للبلاد من منفذ المطار اعتباراً من 2015/6/1م وذلك بشرط المعاملة بالمثل.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الدخـلـيــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 9 شعبان 1436 هـ
الموافق : 27 مايو 2015 م
(قرار وزاري رقم 2291 لسنة 2015)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 5315 المؤرخ 2015/4/13 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر / محمد ضيف الله بن محمد بن ضيف الله العتيبي - مواليد الكويت 2003/9/16 إبن المواطنة/ هيا خالد ثامر حسن العتيبي - من مطلقها/ ضيف الله بن محمد بن ضيف الله العتيبي سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 6 شعبان 1436هـ
الموافق : 24 مايو 2015م