وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1575 لسنة 2013
بشأن : تفويض بالتوقيع
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة والشرطة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2411 / 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11475 المؤرخ 3 / 10 / 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يفوض المقدم / خليفة فرج صالح الجوهر – الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وفقا لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار .
مادة ( 2 )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 23 ذي الحجة 1434هـ
الموافق : 28 أكتوبر 2013 م
قرار وزاري رقم 1578 لسنة 2013
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 13112 المؤرخ 7 / 10 / 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرات الآتي أسماؤهن أبناء المواطنة / إقبال صالح دعسان نزال فهد الفضلي - من مطلقها / محمد فرحان خلف مخلف - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهن سن الرشد وهن :
1 - غدير محمد فرحان خلف مخلف
مواليد الكويت في 4 / 10 / 1997 .
2 - غدير محمد فرحان خلف مخلف
مواليد الكويت في 4 / 8 / 1999 .
3 - اليمامه محمد فرحان خلف مخلف
مواليد الكويت في 11 / 3 / 2001 .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 23 ذي الحجة 1434هـ
الموافق : 28 أكتوبر 2013 م