( قرار رقم 713 لسنة 2025 )
بشأن معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 961 المؤرخ 2025/1/19 ومرفقاته.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ صالح أحمد أسامه محمد بنداري - مواليد الكويت في 2009/3/27 ابن المواطنة/ ساره صالح عبدالله صالح ناصر - من مطلقها/ أحمد أسامه محمد بنداري مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية
الفريق
سالم نواف الأحمد الصباح
صدر في : 24 شعبان 1446هـ
الموافق : 23 فبراير 2025م
( قرار رقم 714 لسنة 2025 )
بشأن معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1384 المؤرخ 2025/1/26 ومرفقاته.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ سعاد رحيل راهي حسين هزاع الفضلي من مطلقها/ فهد عبدالله حسين هزاع - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- ساره فهد عبدالله حسين هزاع
مواليد الكويت في 2005/1/26م
2- عبدالله فهد عبدالله حسين هزاع
مواليد الكويت في 2006/7/19م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية
الفريق
سالم نواف الأحمد الصباح
صدر في :24 شعبان 1446هـ
الموافق : 23 فبراير 2025 م