إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1577 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم ( 675 / أولاً ) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص ، وذلك بأن يضاف إلي نص المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء ( 675 / أولاً ) لسنة 2009 ، المشار إليه ، البند التالي : 7

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1215 · 20 ديسمبر 2014

رقم التشريع وسنته

1577 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

3 - أسامة محمد فتحي ياسين - رئيس نيابة ( ب ) بنيابة التمييز

4 - أحمد محمد أحمد دومه - رئيس نيابة ( ب ) بنيابة التمييز

5 - علاء الدين علي محمد الشيمي - قاض من الدرجة الأولى

6 - عبد الحفيظ عبد الحميد زهران - قاض من الدرجة الأولى

7 - عطية مبروك عطية مطر - قاض من الدرجة الأولى

8 - شريف محمد عبد الكريم التحري - رئيس نيابة ( ب ) بالنيابة العامة

9 - محمد الفيصل يوسف أحمد رجب - رئيس نيابة ( ب ) بالنيابة العامة

مادة سادسة

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

وزير العدل

يعقوب عبد المحسن الصانع

صدر بقصر السيف في : 24 صـفر 1436 هـ

الموافق : 16 ديسـمبر 2014 م

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

رقم 1577 لسنة 2014

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم ( 675 / أولاً ) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص

مجـلس الـوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي ،

- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2012 في شأن المساعدات العامة ،

- وعلى القانون رقم 101 لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة ،

- وعلى المرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقتير وربط المساعدات العامة ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 767 الصادر في اجتماعه رقم ( 37 / 97 ) بتاريخ 5 / 10 / 1997 بشأن دمج برنامج إعادة تركيبة القوى العاملة ومحروع هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة في برنامج واحد ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 675 / أولا ) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص ، والقرارات المعدلة له ،

- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

قــرر

مادة أولى

يضاف إلى نص المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم ( 675 / أولاً ) لسنة 2009 ، المشار إليه ، البند التالي :

7 - أن يكون قد تم تسجيله لدى ديوان الخدمة المدنية كباحث عن عمل .

مادة ثانية

يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم ( 675 / أولاً ) لسنة 2009 المشار إليه النص الآتي :

يصرف البدل النقدي الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم ( 675 / أولاً ) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص والقرارات المعدلة له اعتباراً من 1 / 11 / 2014 وحتى 30 / 6 / 2015 ، لمن استمر في صرفه حتى شهر أكتوبر 2014 ، بذات الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار .

مادة ثالثة

يضاف إلى نص المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم ( 675 / أولاً ) لسنة 2009 المشار إليه البند التالي :

3 - رفض الالتحاق بالعمل في القطاع الحكومي الذي يتاح له لمرة واحدة فقط .

مادة رابعة

يلتزم ديوان الخدمة المدنية بتسجيل من تنطبق عليهم أحكام هذا القرار كباحثين عن العمل لديه خلال مدة سريان هذا القرار وذلك بالتنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة .

مادة خامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 19 صفر 1436 هـ

الموافق : 11 ديسمبر 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي