قرار وزاري رقم 1577 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم ( 675 / أولاً ) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص ، وذلك بأن يضاف إلي نص المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء ( 675 / أولاً ) لسنة 2009 ، المشار إليه ، البند التالي : 7
1 / 1