إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 610 لسنة 2014 بشأن مد سريان تطبيق أحكام القرار رقم ( 675 / أولا ) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1184 · 17 مايو 2014

رقم التشريع وسنته

610 لسنة 2014

حالة التشريع

معدل

🔍
الكويت اليوم العدد 1184 السنة الستون - 8
الأحد 19 رجب 1435 هـ - 18 / 5 / 2014 م

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء
رقم 603 لسنة 2014
بإعادة الجنسية الكويتية لبعض الأشخاص

مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959
بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قــــــرر
مادة أولى
تعاد الجنسية الكويتية إلى كل من :
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا
القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح خالد الحمد الصباح

صدر في : 13 رجب 1435 هـ
الموافق : 12 مايو 2014 م

قرار رقم (610) لسنة 2014
بشأن مد سريان تطبيق أحكام القرار
رقم (675/ أولاً) لسنة 2009
بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بـإصدار قانون الجزاء
والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع
الأعمال النفطية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع
الأهلي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2012 في شأن المساعدات
العامة ،
- وعلى القانون رقم (101) لسنة 2013 في شأن التأمين ضد
البطالة ،
- وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن استحقاق وتحديد
وربط المساعدات العامة ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (767) الصادر في اجتماعه رقم
(97 / 37) بتاريخ 5/ 10/ 1997 بشأن دمج برنامج إعادة تركيبة القوى
العاملة ومشروع هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة في برنامج واحد ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (675/ أولاً) لسنة 2009 بشأن
من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص والقرارات المعدلة
له ،

قـــرر
مادة أولى
يستمر صرف البدل النقدي ، الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم
(675/ أولاً ) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل
بالقطاع الخاص والقرارات المعدلة له وذلك حتى 31/ 10/ 2014 ، لمن
استمر في صرفه حتى شهر ابريل 2014 ، بذات الشروط والضوابط
الواردة في هذا القرار .

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ
نشره .

رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 9 رجب 1435 هـ
الموافق : 8 مايو 2014 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي