قرار رقم 610 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن مد سريان تطبيق أحكام القرار رقم ( 675 / أولا ) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص ، وذلك بأن يستمر صرف البدل النقدي ، الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم ( 675 / أولا ) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خد
1 / 1