مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم (675) لسنة 2009
بشأن من أنهيت خدماتهم
من العمل بالقطاع الخاص
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور :
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته ،
- وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4 /7/ 1978 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة وتعديلاته ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (767) الصادر في اجتماعه رقم (37 /97) بتاريخ 5 /10 /1997 بشأن دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ومشروع هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة في برنامج واحد ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (568) الصادر باجتماعه رقم (36 - 2/ 2009) المنعقد بتاريخ 13/ 7/ 2009 بشأن تشكيل لجنة لاقتراح الحلول المناسبة لمشكلة تسريح المواطنين العاملين في بعض جهات القطاع الخاص ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (613) لسنة 2009 بشأن المسرحين من العمل بالقطاع الخاص ،
مادة (1)
يسري هذا القرار على كل كويتي قادر على العمل أنهت الجهة غير الحكومية التي يعمل بها خدمته دون إرادته خلال الفترة من 1/ 8/ 2008م وحتى 21/ 12/ 2009 .
مادة (2)
يستحق من أنهيت خدمته من العمل الذي تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار بدلاً نقدياً يعادل 60 % من المرتب الخاضع للتأمين الأساسي والتأمين التكميلي لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ثم يضاف إلى الناتج مبلغ وقدره (220 دينار) شهرياً دون أي زيادة أخرى .
مادة (3)
يشترط لاستحقاق هذا البدل توافر الشروط التالية :
1 - أن يكون كويتي الجنسية .
2 - ألا يقل سنه عن 18 عاماً .
3 - أن يكون مؤمناً عليه ستة أشهر متصلة على الأقل قبل إنهاء خدمته وفقاً لأحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه .
4 - ألا تكون خدمته قد انتهت بسبب الانقطاع عن العمل أو بصدور حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في أي من الحالتين .
5 - أن يكون مقيداً لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عن المدة المذكورة بالمادة الأولى .
6 - ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي .
مادة (4)
يُستحق البدل اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ القيد لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ولمدة سنة واحدة .
مادة (5)
يوقف صرف البدل في الحالات التالية :
1 - عدم الالتزام بالمواعيد التي تحدد للمراجعة أو الامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة منه .
2 - رفض الالتحاق بالعمل المناسب الذي يتاح له .
3 - رفض الالتحاق بالدورة التدريبية المناسبة التي تحدد له .
4 - إذا ثبت اشتغاله لحسابه الخاص أو لدى الغير .
ويعود الحق في صرف البدل بزوال سبب الوقف ويكون الصرف في هذه الحالة اعتباراً من الشهر التالي لزوال السبب .
مادة (6)
يسقط الحق في صرف البدل في الحالتين التاليتين :
1 - رفض الالتحاق بالعمل الذي يتاح له مرتين .
2 - رفض الالتحاق بالدورات التدريبية التي تحدد له مرتين .
مادة (7)
لايجوز الجمع بين هذا البدل وأية مبالغ أخرى تمنح من الخزانة العامة للدولة .
مادة (8)
كل من يدلي ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على البدل المنصوص عليه في هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه .
مادة (9)
يتولى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة (10)
تشكل لجنة برئاسة أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للنظر بأي تظلمات تقدم لها .
مادة (11)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة (12)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : 4 رمضان 1430هـ
الموافق : 25 أغسطس 2009م