الكويت اليوم العدد 1665 السنة التاسعة والستون
2أ
الأحد 26 جمادى الأولى 1445هـ - 2023/12/10 م
مجلس الوزراء
قرار رقم 1274 لسنة 2023
بشأن نقل كافة اختصاصات إبرام وتوقيع العقود
وتحصيل الثمن الواقعة على أملاك الدولة العقارية
الخاصة المتعلقة بالمنشآت والأراضي والاستغلالات
المخصصة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام
أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم
الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت المعدل
بالقانون رقم 1 لسنة 2018،
- وبناء على عرض كل من وزير الدولة لشئون الاتصالات، ووزير
المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع