وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 157 لسنة 2021)
بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري
1976/81 رقم
باللائحة التنفيذية لقانون المرور
وزير الداخلية
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
-وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات رقمي 2054801 ، 20544030 المؤرخين 2021/1/12 ،
2021/2/14 ومرفقاتهما.
-وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـرر
(مادة أولى)
تعدل المادة (32) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه وذلك بإضافة بند جديد برقم (10) يكون نصه كالآتي:
10- المركبة الرياضية المعدة للسباقات:
وتصرف للمركبة الآلية المجهزة للاستخدام في السباقات وفقاً للشروط والضوابط التالية:
1-الحصول على موافقة الجهات المخصصة بالسباقات وفقاً للاشتراطات الفنية المعمول بها في هذا الشأن.
2-أن تكون مزودة بوسائل أمان مناسبة.
3-عدم قيادتها في الطرق العامة واقتصار قيادتها في الحلبات المرخصة.
4-يتم نقلها بواسطة رافعة مرخص لها بذلك.
(مادة ثانية)
يسري على هذا النوع من المركبات ما يسري على المركبات من رسوم مقررة على وثيقة التأمين وإجازة تسيير واللوحات.
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر في :8 شعبان 1442 هـ
الموافق 21 مارس 2021 م
وزارة العدل
قرار وزاري رقم (62) لسنة 2021
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (12) لسنة 2020
في شأن حق الاطلاع على المعلومات
وزير العدل:
قرر
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها:
القانون: القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات.
الطلب: كل طلب يقدمه الشخص للجهة للاطلاع على المعلومات والقرارات الإدارية التي تمس حقوقه وصور الوثائق المرتبطة بها أو الحصول عليها، وذلك وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
حق الاطلاع: الحق في الاطلاع على المعلومات والقرارات والوثائق دون الحصول على صورة منها.
حق الحصول على الوثائق: الحق في الحصول على صور الوثائق المرتبطة بالطلب.
الشخص: كل شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة في الاطلاع على المعلومات والقرارات أو الحصول عليها.
الوثائق: الأوراق والمستندات التي تحفظ بها الجهة آليا أو ورقية والتي تتعلق باختصاصاتها.
مادة (2)
لكل شخص أن يتقدم كتابة أو إلكترونياً إلى الجهة بطلب مضمنا الآتي:
(1) بيانات الشخص.
(2) تاريخ تقديم الطلب.
(3) الجهة المقدم إليها الطلب.
(4) المعلومات المطلوب الاطلاع أو الحصول على الوثائق المرتبطة بالطلب، ووجه المصلحة في ذلك.
(5) المستندات المؤيدة للطلب وإرفاقها به.
(6) تعهد الشخص بعدم استخدام المعلومات التي اطلع عليها أو الوثائق التي حصل عليها إلا في الأحوال المقررة قانوناً.
(7) بريد الشخص الإلكتروني، أو أية وسيلة اتصال إلكترونية مقبولة.
(8) توقيع الشخص كتابةً، أو توقيعه المحمي إلكترونياً.
مادة (3)
على الموظف المختص حال استلام الطلب اتخاذ الإجراءات الآتية:
(1) بحث الطلب وبيان مدى أحقية الشخص فيه من عدمه.
(2) عرض نتيجة بحث الطلب على رئيس الجهة أو من يفوضه في ذلك لإصدار القرار بالموافقة على الطلب أو رفضه.
(3) توفير المعلومات والوثائق - حسب الأحوال - المرتبطة بالطلب عند الموافقة عليه.