تعليمات جمركية رقم 16 لسنة 2019 بشأن إجراءات تصدير الإطارات المستعملة
تعليمات جمركية رقم 16 لسنة 2019م بشأن إجراءات تصدير الإطارات المستعملة مدير عام الجمارك:
إلحاقاً إلى التعليمات الجمركية رقم 39 لسنة 2010 بشأن عدم تصدير الإطارات التالفة إلا بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة، وبناء على كتاب الهيئة العامة للبيئة رقم 7156 المؤرخ في 2018/25 (كذا في الأصل) المقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 7156 بتاريخ 2018/12/26 والمتضمن الإفادة بورود عدد الكتب إليها من السادة / الخطوط الجوية الكويتية والسادة طيران الجزيرة بخصوص طلب تصدير الإطارات لإعادة تجديدها.
وأنه بعد المراجعة الجديدة لإجراءات وآلية التصدير المتبعة في الهيئة العامة للبيئة تبين أن تصدير الإطارات المستعملة لإعادة التجديد لا يندرج ضمن معاملات التصدير لديها، وعليه يتم منح الموافقة المباشرة للتصدير لغرض إعادة التجديد للإطارات للشركات المذكورة أعلاه.
أما في حال الرغبة في التصدير لغرض التخلص من الإطارات المستعملة فإنه يجب مخاطبة الهيئة العامة للبيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بما جاء بكتاب الهيئة العامة للبيئة المذكور.
للعلم والعمل بموجبه صدر بتاريخ: 20 / 1 /2019م مدير عام الإدارة العامة للجمارك