قرار وزاري رقم (155) لسنة 2020
بشأن إلغاء الترخيص التجاري
لشركة / العربية الدولية لحفظ الأوراق المالية
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى كتاب هيئة أسواق المال رقم (001216/ر.هـ/2020/3/1) بتاريخ 2020/10/7.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري رقم (2018/245) الممنوح للشركة العربية الدولية لحفظ الأوراق المالية (ش.م.ك.م) وذلك لمخالفة المادة (24) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ومخالفة الاشتراطات المرافقة للترخيص وفقاً للمادة (11) من القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا
القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 27 صفر 1442 هـ
الموافق : 14 أكتوبر 2020 م
القرار الوزاري رقم 156 لعام 2020
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 106 لعام 2020 بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة
وزير التجارة والصناعة:
• بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
• وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لعام 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد الأسعار بعضها وتعديلاته.
• وعلى القرار الوزاري رقم (370) لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
• وعلى القرار الوزاري رقم (371) لعام 2019 بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.
• وعلى القرار الوزاري رقم (106) لعام 2020بشأن إضافة مواد غذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.
• وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
المادة الأولى
تلغى المادة السابعة من القرار الوزاري رقم (106) لعام 2020بشأن إدراج مادة الربيان المجفف ضمن البطاقة التموينية.
المادة الثانية
يعدل نص المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم (106) لعام 2020على النحو التالي:
(تدرج مادة الربيان المقشور المجمد، والهامور الفيليه المجمد، والسمك الزبيدي المجمد في حال توافره لدى شركة أسماك الدانة المتحدة خلال الموسم بسعر مخفض بدون دعم ، ويحدد نصيب الفرد لكل من هذه المواد بواقع نصف كيلو جرام شهرياً وفق المواصفات والأسعار التالية:
| الصنف | وزن الوحدة | المنشأ | سعر البيع للطرف الأول | سعر البيع للجمعية | سعر البيع للمستفيد |
|---|---|---|---|---|---|
| ربيان مقشور مجمد (وسط) | 500 جرام | هندي | 2/200 | 2/290 د.ك | 2/335 د.ك |
| هامور فيليه مجمد | 1كجم | إماراتي | 3/080 | 3/200 د.ك | 3/260 د.ك |
| زبيدي مجمد 200-300 جرام | 1كجم | هندي | 5/000 | 5/200 د.ك | 5/300 د.ك |