( قرار وزاري رقم 918 لسنة 2022 )
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة.
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 1004 المؤرخ 2022/7/27 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تُعامل كلاً من الآتي أسماؤهما -
إبنتا المواطنة/ مشاعل صالح ياسين عبدالله - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه وهما:-
1- المدعوة/ مريم عادل محمد أحمد السعيد
2- المدعوة/ زهره عادل محمد أحمد السعيد
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 25 محرم 1444 هـ
الموافق : 23 أغسطس 2022 م
أ 11
هيئة أسواق المال
قرار رقم (142) لسنة 2022
بشأن
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية رقم (AP/2019/0009) الصادرة بتاريخ 2019/12/04؛
- وعلى طلب الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط أمين حفظ وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2022/12/02.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 13 سبتمبر 2022 م