قرار رقم (139) لسنة 2021 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة بيان للاستثمار
قرار رقم (139) لسنة 2021 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة بيان للاستثمار بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة بيان للاستثمار إلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛
- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة بيان للاستثمار المنعقدة بتاريخ 2021/11/15 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2021/12/02؛
- وبناء على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/06/14.
قرر ما يلي:
مادة أولى إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة بيان للاستثمار على أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، على أن يتم شطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال بعد استيفائها لمتطلبات الهيئة بهذا الشأن.
مادة ثانية تلتزم الشركة بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك خلال فترة سنة ميلادية اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري من تاريخ صدور هذا القرار عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.
مادة رابعة تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة خامسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر في: 22 ديسمبر 2021م