إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 39 لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لدى الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1488 (ملحق) · 16 يونيو 2020

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 39 لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لدى الهيئة

قرار رقم (39) لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لدى الهيئة بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية رقم (AP/2017/0011) الصادرة بتاريخ 2017/07/20؛

- وعلى طلب الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مراقب استثمار.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2020/07/20.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2020/06/14م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي