تعليمات جمركية رقم 83 لسنة 2021 بشأن حظر استيراد مادة الايثانول
تعليمات جمركية رقم 83 لسنة 2021م بشأن حظر استيراد مادة الايثانول مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة إشارة رقم 10-17302-20 والمؤرخ في 2021/9/22 والمرفق طيه القرار الوزاري رقم (154 لسنة 2021) الصادر بتاريخ 2021/8/17 بالتعديل على القرار الوزاري رقم (68 لسنة 2021) المؤرخ في 2021/3/23 بشأن حظر استيراد مادة الايثانول.
مادة أولى • تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (68 لسنة 2021) لتكون على التالي:
" يحظر على كافة المصانع والشركات التجارية وكافة الجهات ذات الصلة استيراد مادة الايثانول، على أن يستثنى من هذا القرار مادة الايثانول المخصصة في صناعة العطور وفقا للمعايير والاشتراطات التالية:
1. يجب أن يكون مصنف PERFUMERY GRADE مخصص للعطور.
2. PURITY LEVEL 96% – 99.9%.
3. DENATURED غير مخصص للشرب.
مادة ثانية على جميع المسئولين، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار والعمل بمقتضاه اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل قرار يتعارض مع هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
لذا يرجى من السادة مديري الإدارات التوثيقية العلم والإيعاز للمختصين نحو التقيد بالقرار المرقم أعلاه والعمل على تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
للعلم والعمل بموجبه مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 11 / 10 / 2021