قرار وزاري رقم (68) لسنة 2021
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (43) لسنة 1964 بشأن الاستيراد.
- القانون رقم (10) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
- والمرسوم رقم (190) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- والقانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة.
- وكتاب الهيئة العامة للصناعة رقم 2021/98/2 المؤرخ .2021/3/9
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
يحظر على كافة المصانع والشركات التجارية وكافة الجهات ذات الصلة استيراد مادة الإيثانول.
مادة ثانية
يعاقب كل من يخالف هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه مع مصادرة الكميات المستوردة.
مادة ثالثة
يلغى العمل بكافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة رابعة
على جميع المسئولين كل وفق اختصاصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 10 شعبان 1442 هـ
الموافق: 23 مارس 2021 م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 105 لسنة 2021 )
بشأن: مد فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 1980/38 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/924 بشأن تعديل أوضاع مخالفي قانون إقامة الأجانب.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/24 بشأن مد فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الإقامة رقم 2848 المؤرخ 2021/3/2م.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـرر
مادة (1)
تمد فترة تعديل الوضع المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 2021/24 المشار إليه أعلاه اعتباراً من 2021/3/3م حتى 2021/4/15م.
مادة (2)
من لم يتقدم لـتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار ســــوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر في : 26 رجب 1442 هـ
الموافق : 10 مارس 2021 م