قرار رقم 1/ 225 - ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة أمان للصرافة المؤرخ 2022/11/13 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أمان للصرافة :
- تخفيض الاحتياطي الاختياري من 93.063 دينار كويتي إلى صفر دينار كويتي، وذلك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 26 ربيع الآخر 1444هـ
الموافق : 20 نوفمبر 2022م
مؤسسة الموانئ الكويتية
قرار وزاري رقم م م ك/ و/ 153 – 2022
بشأن تعرفه أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بموانئ (الشويخ -الشعيبة – الدوحة التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية)
وزير التجارة والصناعة – ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية
. بعد الاطلاع على قانون الموانئ العام رقم 7 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له.
. وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم الصادر في 1980/9/22 باللائحة الداخلية لمؤسسة الموانئ الكويتية.
. وعلى المرسوم بقانون رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة الصناعة.
. وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2021 بشأن إلحاق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير التجارة والصناعة.
. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 843 لسنة 2013 بشأن تحديد أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بمينائي الشويخ والشعيبية بمؤسسة الموانئ الكويتية.
. وعلى القرار الوزاري رقم (م م ك /و/10-2014) الصادر بتاريخ 2014/11/5 بشأن تحديد أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بميناءي الشويخ والشعيبية بمؤسسة الموانئ الكويتية.
. وعلى قرار مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية الصادر في دورة الانعقاد العادية رقم (2019/5) المنعقد في 2019/12/29 بالموافقة على اعتماد مشروعات التراخيص الإدارية لاستغلال الأراضي والأرصفة في ميناءي الشويخ والشعيبية بالأسعار الواردة باللائحة الجديدة.
. وعلى موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم (922) لسنة 2022 المتخذة في اجتماعه رقم (37-2022/2) المنعقد بتاريخ 2022/9/12؛ بالموافقة على قرار مجلس إدارة المؤسسة المتخذ في . جلسته رقم (2019/5) المنعقدة بتاريخ 2019/12/29 والمتضمن اعتماد لائحة الأسعار الجديدة لاستغلال الأراضي والأرصفة في موانئ (الشويخ - الشعيبة - الدوحة) التابعة للمؤسسة وفقاً للجداول الواردة بهذا القرار.
• وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة أولى
تحدد أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بموانئ الشويخ والشعيبة والدوحة على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
يصدر مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية القرارات والنماذج اللازمة لتطبيق هذه الأسعار.
مادة ثالثة
تلغى جميع القرارات الصادرة بشأن أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بموانئ الشويخ والشعيبة والدوحة قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة رابعة
على الجهات المختصة - كلّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية
مازن سعد علي الناهض
صدر بتاريخ : 13 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق : 7نوفمبر 2022 م
جدول أسعار استغلال الأراضي والأرصفة في ميناء الشويخ - الشعيبة - الدوحة
أولاً: - أسعار المؤسسة
| م | طبيعة الاستغلال | السعر د.ك | طبيعة سداد الأسعار |
|---|---|---|---|
| 1 | أرض فضاء / المساحات المكشوفة | 0.200 | شهرياً للمتر |
| 2 | مبنى مسقف / مظلات / المستودعات المفتوحة | 0.500 | شهرياً للمتر |
| 3 | مبنى | 2 | شهرياً للمتر |
| 4 | المكاتب | 3 | شهرياً للمتر |
| 5 | المستودعات المغلقة | 1.100 | شهرياً للمتر |
| 6 | وسائط تفريغ وتحميل البضائع السائبة | 2 | شهرياً للمتر |
ثانياً :- الأرصفة
| م | طبيعة الاستغلال | السعر د.ك | طبيعة سداد الأسعار |
|---|---|---|---|
| 1 | المتر الطولي للحوض المستغل للسفن | 25 | سنويا |
| 2 | المتر الطولي للحوض من قبل الحوض الجاف | 50 | سنويا |
| 3 | الرصيف المستخدم بغرض تجاري بحري / رصيف خدمي | 100,000 | سنويا |
| 4 | الرصيف التجاري غير المستخدم من قبل المؤسسة | 150,000 | سنويا |
| 5 | رصيف غير تجاري ( خدمات بترولية ) | 2,000,000 | سنويا |
| 6 | سير ناقل (وسائط تفريغ وتحميل البضائع السائبة ) | 2 | شهري |
ثالثا:- أحواض المراكب
| م | طبيعة الاستغلال | السعر د.ك | طبيعة سداد الأسعار |
|---|---|---|---|
| 1 | من صفر الى 25 متر | 20 | يومى |
| 2 | من 25 الى 50 متر | 25 | يومى |
| 3 | من 50 متر الى 100 متر فأكثر | 30 | يومى |
رابعاً :- الأسعار والمساحات حسب كل فئة في حالة قيام المستثمر بالبناء
| م | طبيعة الاستغلال | طبيعة سداد الأسعار عن المتر شهريا | ||
|---|---|---|---|---|
| من صفر إلى 10.000 م² | من 10.000 م² إلى 50.000 م² | اكثر من 50.000 م² | ||
| 1 | مخازن | 1 | 0.750 | 0.500 |
| 2 | مبنى مسقف / شبرات | 0.350 | 0.300 | 0.250 |
| 3 | المكاتب | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
| 4 | مصانع | 1.500 | 1.250 | 1.000 |
| 5 | صوامع | دينار للمتر المكعب |