إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 153 لسنة 2022 بشأن تعرفة اسعار استغلال الاراضي والارصفة بموانئ (الشويخ - الشعيبة - الدوحة التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية).

مؤسسة الموانئ الكويتية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1611 · 26 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

153 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/ 225 - ر / 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة أمان للصرافة المؤرخ 2022/11/13 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أمان للصرافة :

- تخفيض الاحتياطي الاختياري من 93.063 دينار كويتي إلى صفر دينار كويتي، وذلك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 26 ربيع الآخر 1444هـ

الموافق : 20 نوفمبر 2022م

مؤسسة الموانئ الكويتية

قرار وزاري رقم م م ك/ و/ 153 – 2022

بشأن تعرفه أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بموانئ (الشويخ -الشعيبة – الدوحة التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية)

وزير التجارة والصناعة – ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا

المعلومات

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية

. بعد الاطلاع على قانون الموانئ العام رقم 7 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له.

. وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته.

. وعلى المرسوم الصادر في 1980/9/22 باللائحة الداخلية لمؤسسة الموانئ الكويتية.

. وعلى المرسوم بقانون رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة الصناعة.

. وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2021 بشأن إلحاق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير التجارة والصناعة.

. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 843 لسنة 2013 بشأن تحديد أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بمينائي الشويخ والشعيبية بمؤسسة الموانئ الكويتية.

. وعلى القرار الوزاري رقم (م م ك /و/10-2014) الصادر بتاريخ 2014/11/5 بشأن تحديد أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بميناءي الشويخ والشعيبية بمؤسسة الموانئ الكويتية.

. وعلى قرار مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية الصادر في دورة الانعقاد العادية رقم (2019/5) المنعقد في 2019/12/29 بالموافقة على اعتماد مشروعات التراخيص الإدارية لاستغلال الأراضي والأرصفة في ميناءي الشويخ والشعيبية بالأسعار الواردة باللائحة الجديدة.

. وعلى موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم (922) لسنة 2022 المتخذة في اجتماعه رقم (37-2022/2) المنعقد بتاريخ 2022/9/12؛ بالموافقة على قرار مجلس إدارة المؤسسة المتخذ في . جلسته رقم (2019/5) المنعقدة بتاريخ 2019/12/29 والمتضمن اعتماد لائحة الأسعار الجديدة لاستغلال الأراضي والأرصفة في موانئ (الشويخ - الشعيبة - الدوحة) التابعة للمؤسسة وفقاً للجداول الواردة بهذا القرار.

• وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة أولى

تحدد أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بموانئ الشويخ والشعيبة والدوحة على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية

يصدر مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية القرارات والنماذج اللازمة لتطبيق هذه الأسعار.

مادة ثالثة

تلغى جميع القرارات الصادرة بشأن أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بموانئ الشويخ والشعيبة والدوحة قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة رابعة

على الجهات المختصة - كلّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية

مازن سعد علي الناهض

صدر بتاريخ : 13 ربيع الآخر 1444 هـ

الموافق : 7نوفمبر 2022 م

جدول أسعار استغلال الأراضي والأرصفة في ميناء الشويخ - الشعيبة - الدوحة

أولاً: - أسعار المؤسسة

مطبيعة الاستغلالالسعر د.كطبيعة سداد الأسعار
1أرض فضاء / المساحات المكشوفة0.200شهرياً للمتر
2مبنى مسقف / مظلات / المستودعات المفتوحة0.500شهرياً للمتر
3مبنى2شهرياً للمتر
4المكاتب3شهرياً للمتر
5المستودعات المغلقة1.100شهرياً للمتر
6وسائط تفريغ وتحميل البضائع السائبة2شهرياً للمتر

ثانياً :- الأرصفة

مطبيعة الاستغلالالسعر د.كطبيعة سداد الأسعار
1المتر الطولي للحوض المستغل للسفن25سنويا
2المتر الطولي للحوض من قبل الحوض الجاف50سنويا
3الرصيف المستخدم بغرض تجاري بحري / رصيف خدمي100,000سنويا
4الرصيف التجاري غير المستخدم من قبل المؤسسة150,000سنويا
5رصيف غير تجاري ( خدمات بترولية )2,000,000سنويا
6سير ناقل (وسائط تفريغ وتحميل البضائع السائبة )2شهري

ثالثا:- أحواض المراكب

مطبيعة الاستغلالالسعر د.كطبيعة سداد الأسعار
1من صفر الى 25 متر20يومى
2من 25 الى 50 متر25يومى
3من 50 متر الى 100 متر فأكثر30يومى

رابعاً :- الأسعار والمساحات حسب كل فئة في حالة قيام المستثمر بالبناء

مطبيعة الاستغلالطبيعة سداد الأسعار عن المتر شهريا
من صفر إلى 10.000 م²من 10.000 م² إلى 50.000 م²اكثر من 50.000 م²
1مخازن10.7500.500
2مبنى مسقف / شبرات0.3500.3000.250
3المكاتب2.0001.5001.000
4مصانع1.5001.2501.000
5صوامعدينار للمتر المكعب
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي