إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 478 لسنة 2019 — بشأن نتائج تاهيل الشركات والمؤسسات الراغبة فى القيام باعمال المناولة فى ميناء الدوحة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية لعام 2020.

رقم التشريع وسنته

478 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مؤسسة الموانئ الكويتية

قرار إداري

رقم م .م .ك/م ع/478 - 2019

بشأن نتائج تأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة في ميناء الدوحة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية لعام 2020

مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر في 1980/9/22 باللائحة الداخلية للمؤسسة وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم م م ك/147-2001/1 بشأن إصدار نظام المناولة المعمول به في مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته،

- وعلى القرار الإداري رقم م م ك/ م ع/ 259-2019 بتاريخ 2019/4/14 بشأن تشكيل اللجان الفنية بالمؤسسة وعلى الأخص تشكيل لجنة المناولة والخدمات البحرية،

- وبناء على ما عرضته اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم م م ك/ م ع/ 259-2019 من توصيات بكتابها رقم م م ك/2019/599/12 بتاريخ 2019/6/18،

- ونزولا على مقتضيات المصلحة العامة.

قـرر

مادة أولى

تأهيل السادة / شركة مجموعة العـدلي المشتركة للتجارة العامة والمقاولات للقيام بأعمال مناولة البضائع العامة في ميناء الدوحة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية لعام 2020 وذلك لمطابقتها للشروط والضوابط المحددة في كراسة التأهيل.

مادة ثانية

عدم تأهيل / السادة شركة الواوان لنقل البضائع وتحميل وتفريغ السفن وذلك لعدم استيفائها شرط أساسي من متطلبات التأهيل الخاص بأعمال مناولة البضائع العامة في ميناء الدوحة لعام 2020 وهو " يجب أن لا يقل رأس مال الشركة أو المؤسسة المتقدمة للتأهيل عن (-/500,000 د.ك) خمسمائة ألف دينار كويتي لا غير أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية" حيث تبين للجنة المناولة والخدمات البحرية من خلال فحص الأوراق ودراسة المستندات المقدمة من الشركة الماثلة بأن رأس المال هو (-/50,000 د.ك) خمسون ألف دينار كويتي لا غير.

مادة ثالثة

تلزم الشركة المؤهلة بكافة الشروط الذي تضمنها القرار الوزاري رقم م م ك/147-2001/1 بشأن إصدار نظام المناولة المعمول به في مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته، وأي تعديلات أخرى تطرأ عليه من قبل المؤسسة، وبجميع الأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في بالمؤسسة.

مادة رابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2020/1/1.

مدير عام المؤسسة

صدر بتاريخ : 24 /6/ 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي