تعميم رقم 277 لسنة 2016 بشأن أعمال المناولة والنقل في الموانئ التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية
مؤسسة الموانئ الكويتية تعميم إداري رقم م م ك/ م ع/ 277 – 2016 بشأن أعمال المناولة والنقل في الموانئ التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية لما كانت مؤسسة الموانئ الكويتية تعد هي الجهة المنوط بها الاشراف على تطبيق نظام المناولة المعمول به في الموانئ التابعة لها (الشويخ – الشعيبية – الدوحة) ، ولها في سبيل ذلك كل السلطات اللازمة لتطبيقه ، كما تضع القواعد والاجراءات التي تراها مناسبة لتسجيل مقاولى المناولة في موانئها ، ولها صلاحية تعديل شروط وقواعد أحكام هذ النظام عند بداية كل سنة ميلادية كلما رأت ذلك.
وحرصا من المؤسسة على ضمان توفير كافة خدمات المناولة على الأرصفة البحرية بمستويات تنافسية تتفق مع أفضل المعايير الدولية المعمول بها في الموانئ العالمية بما يستدعي تأهيل الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال أو تلك التي لديها قدرة لوجستية وفنية ومالية على القيام بأعمال المناولة وذلك لمواكبة ما تقوم به المؤسسة من أعمال تطويرية وإنشائية بغرض مضاعفة الطاقة الاستيعابية التابعة لها، والمؤسسة ستقف على مسافة واحدة بين جميع المقاولين الراغبين في التأهيل للمناولة تأكيدا منها على الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص لتوفير المناخ الملائم بما يضمن انجاز كافة عمليات المناولة والنقل للحمولات والبضائع بأنواعها بالسرعة والانسياب اللازمين وعلى النحو الصحيح والسليم منعا لتعطيل العمل في المرفق العام ، وضمانا لعدم حدوث أي أضرار تلحق بكافة الحمولات والبضائع بأنواعها ، كما استلزم الأمر ضرورة تطوير نظام المناولة في المؤسسة والمزمع تطبيقه اعتبارا من عام 2017 على كافة الشركات المتخصصة المؤهلة والراغبة للقيام بأعمال المناولة التابع للمؤسسة اعتبارا من بداية عام 2017 وذلك وفقا لما سوف يتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية ، ويجدر التنويه إلى أنه لا يعتد بأي مبالغ أودعت أو سوف يتم إيداعها أو تقديمها من أي مقاول مناولة مسجل حاليا لدى المؤسسة خلال عام 2016 تحت مسمى رسوم تسجيل مقاول مناولة عن عام 2017 ، ولا تعطيه تلك المبالغ الحق في القيد لدى سجل مقاولي المناولة بالمؤسسة لعام 2017 وذلك للأسباب والاعتبارات سالفة البيان ، وذلك وصولا لتحسين وتطوير العمل داخل موانئ المؤسسة وتحقيقا للمصلحة العامة .
المدير العام
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)