قرار رقم 495 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن نتائج تأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة فى القيام بأعمال المناولة فى (ميناء الشويخ - ميناء الشعيبة - ميناء الدوحة) التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية.
قراررقم 495 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
495 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 495 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن نتائج تأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة فى القيام بأعمال المناولة فى (ميناء الشويخ - ميناء الشعيبة - ميناء الدوحة) التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية.1 / 2