الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (47) لسنة 2021:
تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة
لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور
(التأمين الإجباري للمركبات) كما في 2021/12/9.
| ت | اسم الشركة | الرقم الموحد لدى الإدارة العامة للمرور |
|---|---|---|
| 1 | شركة الكويت للتأمين | 31425 |
| 2 | مجموعة الخليج للتأمين | 3987 |
| 3 | الشركة الأهلية للتأمين | 27462 |
| 4 | شركة وربة للتأمين | 61909 |
| 5 | الشركة الأولى للتأمين التكافلي | 200191 |
| 6 | شركة وثاق للتأمين التكافلي | 201438 |
| 7 | الشركة البحرينية الكويتية للتأمين | 15964 |
| 8 | شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين | 379685 |
| 9 | شركة مصر للتأمين | 68647 |
| 10 | الشركة الكويتية القطرية للتأمين | 278663 |
| 11 | شركة أورينت أُنـشـورنس ليمتد | 3759 |
| 12 | شركة التأمين العربية السعودية | 345976 |
| 13 | شركة التأمين العربية | 133608 |
| 14 | شركة الدولي للتأمين التكافلي | 241244 |
| 15 | شركة إيلاف للتأمين التكافلي | 264427 |
| 16 | شركة تآزر للتأمين التكافلي | 287584 |
| 17 | شركة بوبيان للتأمين التكافلي | 277740 |
| 18 | الشركة الوطنية للتأمين التكافلي | 238390 |
| 19 | شركة بيتك للتأمين التكافلي | 287354 |
| 20 | الشركة الخليجية للتأمين التكافلي | 181954 |
| 21 | شركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة | 32217 |
| 22 | شركة الضمان للتأمين التكافلي | 418876 |
| 23 | الشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي | 408535 |
| 24 | شركة زمزم للتأمين التكافلي | 411979 |
| 25 | الشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي | 38250 |
| 26 | الشركة اللبنانية السويسرية للضمان | 208525 |
| 27 | شركة عناية للتأمين | 302028 |
| 28 | شركة برقان تكافل للتأمين التكافلي | 269331 |
مؤسسة الموانئ الكويتية
قرار إداري
رقم م.م.ك / م ع / 495 - 2021
بشأن نتائج تأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة في ميناء الشويخ - ميناء الشعيبة- ميناء الدوحة) التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية
مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 1980/9/22 باللائحة الداخلية للمؤسسة وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم م م ك /147-2001 بشأن إصدار نظام المناولة المعمول به في مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته،
- وعلى القرار الإداري رقم م م ك / م ع/ 367-2021 المؤرخ 2021/09/16 بشأن إعادة تشكيل اللجان الفنية التخصصية بمؤسسة الموانئ الكويتية
- وعلى قرار لجنة العقود بمؤسسة الموانئ الكويتية بجلستها رقم (2021/23) المنعقدة بتاريخ 2021/12/06 بشأن اعتماد نتائج تأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة بالمؤسسة للعام 2022.
- ونزولاً على مقتضيات المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
تأهيل السادة/شركة أنظمة نقل البضائع - مساهمة مقفلة ش .م.ك .م، وذلك للقيام بأعمال مناولة البضائع العامة في ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية لعام 2022 لمطابقتها للشروط والضوابط المحددة للتأهيل.
مادة ثانية
تأهيل السادة/شركة أنظمة نقل البضائع - مساهمة مقفلة ش.م.ك.م، وذلك للقيام بأعمال مناولة بضائع الدحرجة RORO في ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية لعام 2022 لمطابقتها للشروط والضوابط المحددة للتأهيل.
مادة ثالثة
تأهيل كل من السادة/شركة أنظمة نقل البضائع- مساهمة مقفلة ش.م.ك.م، والسادة شركة الحص للهندسة والنقليات، وذلك للقيام بأعمال مناولة البضائع العامة في ميناء الشعيبة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية لعام 2022 لمطابقتهما للشروط والضوابط المحددة للتأهيل.
مادة رابعة
بخصوص تأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال مناولة البضائع العام بميناء الدوحة للعام 2022 فلا يوجد شركات قد اجتازت متطلبات وشروط التأهيل، وسوف يتم الإعلان عن طرح تأهيل آخر خلال الأيام المقبلة على الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة في ميناء الدوحة.
مادة خامسة
تلتزم الشركة المؤهلة بكافة الشروط الذي تضمنها القرار الوزاري رقم م م ك/2001/1/1-147 بشأن إصدار نظام المناولة المعمول به في مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته، وأي تعديلات أخرى تطرأ عليه من قبل المؤسسة، وبجميع الأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المؤسسة.
مادة سادسة
على كافة الشركات المؤهلة والمبينة بعاليه مراجعة مؤسسة الموانئ الكويتية خلال خمسة أيام عمل من تاريخه لاستكمال الإجراءات
القانونية والمالية المترتبة على التأهيل.
مادة سابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
مدير عام المؤسسة بالتكليف
الكابتن/بدر عبيد العنزي
صدر في 14 ديسمبر 2021م
مجلس الوزراء
إعلان
عن طرح الممارسة رقم (22 - 2022/2021)
بشأن توفير مهندسين تخصصات مختلفة لجهاز متابعة الأداء الحكومي
تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم (22 - 2022/2021) بشأن توفير مهندسين تخصصات مختلفة لجهاز متابعة الأداء الحكومي، وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء – قصر السيف العامر – بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية.
الطرح
الإثنين 2021/12/20
الإقفال
الأحد 2022/1/9 الساعة
الثانية عشرة ظهراً قصر
السيف العامر بوابة رقم (4)
السعر
508/700 د.ك
غير مسترجعة
وتسري العطاءات لمدة (90) يوماً اعتباراً من تاريخ فض المظاريف. .
هذا وتبلغ الكفالة الأولية مبلغ وقدره:
• المجموعة الأولى (-/1,188 د.ك).
• المجموعة الثانية (-/1,116 د.ك).
• المجموعة الثالثة (-/1,044 د.ك).
على أن تكون صالحة طيلة مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط:
1. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول.
2. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سارية المفعول.
3. شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (رقم الجهة المدني) سارية المفعول.
4. شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول.
5. كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لمندوب الشركة لشراء الكراسة.
للاستفسار يرجى الاتصال بمراقبة العقود والمناقصات: بدالة 1800008 - داخلي 3284
وترسل الاستفسارات على فاكس: 22221361 - 22221417