إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 495 لسنة 2021 بشأن نتائج تأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة فى القيام بأعمال المناولة فى (ميناء الشويخ - ميناء الشعيبة - ميناء الدوحة) التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1565 · 18 ديسمبر 2021

رقم التشريع وسنته

495 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (47) لسنة 2021:

تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة

لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور

(التأمين الإجباري للمركبات) كما في 2021/12/9.

تاسم الشركةالرقم الموحد لدى الإدارة العامة للمرور
1شركة الكويت للتأمين31425
2مجموعة الخليج للتأمين3987
3الشركة الأهلية للتأمين27462
4شركة وربة للتأمين61909
5الشركة الأولى للتأمين التكافلي200191
6شركة وثاق للتأمين التكافلي201438
7الشركة البحرينية الكويتية للتأمين15964
8شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين379685
9شركة مصر للتأمين68647
10الشركة الكويتية القطرية للتأمين278663
11شركة أورينت أُنـشـورنس ليمتد3759
12شركة التأمين العربية السعودية345976
13شركة التأمين العربية133608
14شركة الدولي للتأمين التكافلي241244
15شركة إيلاف للتأمين التكافلي264427
16شركة تآزر للتأمين التكافلي287584
17شركة بوبيان للتأمين التكافلي277740
18الشركة الوطنية للتأمين التكافلي238390
19شركة بيتك للتأمين التكافلي287354
20الشركة الخليجية للتأمين التكافلي181954
21شركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة32217
22شركة الضمان للتأمين التكافلي418876
23الشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي408535
24شركة زمزم للتأمين التكافلي411979
25الشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي38250
26الشركة اللبنانية السويسرية للضمان208525
27شركة عناية للتأمين302028
28شركة برقان تكافل للتأمين التكافلي269331

مؤسسة الموانئ الكويتية

قرار إداري

رقم م.م.ك / م ع / 495 - 2021

بشأن نتائج تأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة في ميناء الشويخ - ميناء الشعيبة- ميناء الدوحة) التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية

مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر في 1980/9/22 باللائحة الداخلية للمؤسسة وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم م م ك /147-2001 بشأن إصدار نظام المناولة المعمول به في مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته،

- وعلى القرار الإداري رقم م م ك / م ع/ 367-2021 المؤرخ 2021/09/16 بشأن إعادة تشكيل اللجان الفنية التخصصية بمؤسسة الموانئ الكويتية

- وعلى قرار لجنة العقود بمؤسسة الموانئ الكويتية بجلستها رقم (2021/23) المنعقدة بتاريخ 2021/12/06 بشأن اعتماد نتائج تأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة بالمؤسسة للعام 2022.

- ونزولاً على مقتضيات المصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى

تأهيل السادة/شركة أنظمة نقل البضائع - مساهمة مقفلة ش .م.ك .م، وذلك للقيام بأعمال مناولة البضائع العامة في ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية لعام 2022 لمطابقتها للشروط والضوابط المحددة للتأهيل.

مادة ثانية

تأهيل السادة/شركة أنظمة نقل البضائع - مساهمة مقفلة ش.م.ك.م، وذلك للقيام بأعمال مناولة بضائع الدحرجة RORO في ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية لعام 2022 لمطابقتها للشروط والضوابط المحددة للتأهيل.

مادة ثالثة

تأهيل كل من السادة/شركة أنظمة نقل البضائع- مساهمة مقفلة ش.م.ك.م، والسادة شركة الحص للهندسة والنقليات، وذلك للقيام بأعمال مناولة البضائع العامة في ميناء الشعيبة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية لعام 2022 لمطابقتهما للشروط والضوابط المحددة للتأهيل.

مادة رابعة

بخصوص تأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال مناولة البضائع العام بميناء الدوحة للعام 2022 فلا يوجد شركات قد اجتازت متطلبات وشروط التأهيل، وسوف يتم الإعلان عن طرح تأهيل آخر خلال الأيام المقبلة على الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة في ميناء الدوحة.

مادة خامسة

تلتزم الشركة المؤهلة بكافة الشروط الذي تضمنها القرار الوزاري رقم م م ك/2001/1/1-147 بشأن إصدار نظام المناولة المعمول به في مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته، وأي تعديلات أخرى تطرأ عليه من قبل المؤسسة، وبجميع الأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المؤسسة.

مادة سادسة

على كافة الشركات المؤهلة والمبينة بعاليه مراجعة مؤسسة الموانئ الكويتية خلال خمسة أيام عمل من تاريخه لاستكمال الإجراءات

القانونية والمالية المترتبة على التأهيل.

مادة سابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

مدير عام المؤسسة بالتكليف

الكابتن/بدر عبيد العنزي

صدر في 14 ديسمبر 2021م

مجلس الوزراء

إعلان

عن طرح الممارسة رقم (22 - 2022/2021)

بشأن توفير مهندسين تخصصات مختلفة لجهاز متابعة الأداء الحكومي

تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم (22 - 2022/2021) بشأن توفير مهندسين تخصصات مختلفة لجهاز متابعة الأداء الحكومي، وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء – قصر السيف العامر – بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية.

الطرح

الإثنين 2021/12/20

الإقفال

الأحد 2022/1/9 الساعة

الثانية عشرة ظهراً قصر

السيف العامر بوابة رقم (4)

السعر

508/700 د.ك

غير مسترجعة

وتسري العطاءات لمدة (90) يوماً اعتباراً من تاريخ فض المظاريف. .

هذا وتبلغ الكفالة الأولية مبلغ وقدره:

• المجموعة الأولى (-/1,188 د.ك).

• المجموعة الثانية (-/1,116 د.ك).

• المجموعة الثالثة (-/1,044 د.ك).

على أن تكون صالحة طيلة مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط:

1. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول.

2. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سارية المفعول.

3. شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (رقم الجهة المدني) سارية المفعول.

4. شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول.

5. كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لمندوب الشركة لشراء الكراسة.

للاستفسار يرجى الاتصال بمراقبة العقود والمناقصات: بدالة 1800008 - داخلي 3284

وترسل الاستفسارات على فاكس: 22221361 - 22221417

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي