إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم م.م.ك/م ع/606 – 2020 بشأن وقف العمل بالقرار الإداري رقم 70 لسنة 2020 بتأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة في ميناءي (الشويخ – الشعيبة) التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية عن عام 2020

مؤسسة الموانئ الكويتية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1512 · 5 ديسمبر 2020

رقم التشريع وسنته

606 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم م.م.ك/م ع/606 – 2020 بشأن وقف العمل بالقرار الإداري رقم 70 لسنة 2020 بتأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة في ميناءي (الشويخ – الشعيبة) التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية عن عام 2020

مؤسسة الموانئ الكويتية قرار إداري رقم م. م .ك/م ع/ 606 – 2020 بشأن وقف العمل بالقرار الإداري رقم 70 لسنة 2020 بتأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة في ميناءي (الشويخ – الشعيبة) التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية عن عام 2020 مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر في 1980/9/22 باللائحة الداخلية للمؤسسة وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم م م ك/2001/1–147 بشأن إصدار نظام المناولة المعمول به في مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته،

- وعلى قراري مجلس الوزراء الموقر رقمي ((2015/890)، (2016/179) بشأن اعتماد المناولة بآلية (Door To Door)،

- وعلي القرار الوزاري رقم (م م ك/و/5–2016) الصادر في 2016/04/07 بشأن تعديل بعض بنود نظام المناولة المعمول به في مؤسسة الموانئ الكويتية والذي يسمح بتسجيل مقاولي مناولة في ميناءي الشويخ والشعيبة التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية وفقاً لآلية (Door To Door)،

- وعلى القرار الإداري رقم م م ك/ م ع/ 259–2019 بتاريخ 2019/4/14 بشأن تشكيل اللجان الفنية بالمؤسسة وعلى الأخص تشكيل لجنة المناولة والخدمات البحرية،

- وعلى القرار الإداري رقم 70 لسنة 2020 بشأن بتأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة في ميناءي (الشويخ – الشعيبة) التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية عن عام 2020.

- ونزولا على مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى يوقف العمل مؤقتا بالمواد الثالثة، والرابعة، والسابعة، والثامنة من القرار الإداري رقم 70 لسنة 2020 المشار إليه، مع استمرار عمل الشركات المسجلة للقيام بالأعمال المذكورة في هذه المواد، والسماح للشركات المتخصصة بمزاولة هذه الأعمال حتى تمام تأهيل المستوفين منها لشروط نظام المناولة في مؤسسة الموانئ الكويتية.

مادة ثانية فتح باب التأهيل لكافة الشركات المتخصصة في أعمال النقل البري للقيام بأعمال كل من نقل البضائع العامة وأعمال نقل الحاويات بآلية (Door To Door) في (ميناءي الشويخ والشعيبة) للسنة المالية 2021، وذلك بناء على الإعلان الذي سينشر في الجريدة الرسمية بهذا الشأن.

مادة ثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

مدير عام المؤسسة يوسف عبد الله صباح الناصر الصباح صدر في: 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق: 2 ديسمبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي