وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (153 /ت) لسنة 2013م
بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 115 /ت لسنة 2011 بشأن حل مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك التعاونية وتعيين مدير مؤقت لها
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24/ 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2000 بشأن النظام الأساسي النموذجي والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات المعدلة له .
- وعلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 94/ 2012 إداري والتمييز رقم 1/ 2013 والمؤرخ 29/ 5/ 2013 والقاضي برفض الطعن ،
- وعلى كتاب الإدارة العامة للتنفيذ رقم 4914/ 2013 والمؤرخ في 30/ 5/ 2013 ،
- وبعد عرض وكيل الوزارة ،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1)
إلغاء القرار الوزاري رقم 115 / ت لسنة 2011 بشأن حل مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله المبارك التعاونية وإلغاء ما ترتب عليه من آثار والصادر بتاريخ 7/ 3/ 2011 .
مادة (2)
عودة مجلس الإدارة المنحل ومباشرة مهامه وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل بالجمعيات التعاونية .
مادة (3)
على المدير المعين تسليم أعضاء مجلس الإدارة كافة الأوراق والمستندات والأموال الخاصة بالجمعية .
مادة (4)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 24 رجب 1434 هـ
الموافق : 3 يونيو 2013 م