إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,761
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 153 لسنة 2013 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 115/ ت لسنة 2011 بشأن حل مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك التعاونية وتعيين مدير مؤقت لها وإلغاء ما ترتب عليه من آثار والصادر بتاريخ 2011/3/7 .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1136 · 15 يونيو 2013

رقم التشريع وسنته

153 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (153 /ت) لسنة 2013م

بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 115 /ت لسنة 2011 بشأن حل مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك التعاونية وتعيين مدير مؤقت لها

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24/ 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2000 بشأن النظام الأساسي النموذجي والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات المعدلة له .

- وعلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 94/ 2012 إداري والتمييز رقم 1/ 2013 والمؤرخ 29/ 5/ 2013 والقاضي برفض الطعن ،

- وعلى كتاب الإدارة العامة للتنفيذ رقم 4914/ 2013 والمؤرخ في 30/ 5/ 2013 ،

- وبعد عرض وكيل الوزارة ،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1)

إلغاء القرار الوزاري رقم 115 / ت لسنة 2011 بشأن حل مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله المبارك التعاونية وإلغاء ما ترتب عليه من آثار والصادر بتاريخ 7/ 3/ 2011 .

مادة (2)

عودة مجلس الإدارة المنحل ومباشرة مهامه وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل بالجمعيات التعاونية .

مادة (3)

على المدير المعين تسليم أعضاء مجلس الإدارة كافة الأوراق والمستندات والأموال الخاصة بالجمعية .

مادة (4)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر في : 24 رجب 1434 هـ

الموافق : 3 يونيو 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي