قرار وزاري رقم 153 لسنة 2013 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 115/ ت لسنة 2011 بشأن حل مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك التعاونية وتعيين مدير مؤقت لها وإلغاء ما ترتب عليه من آثار والصادر بتاريخ 2011/3/7 .
قرار وزاريرقم 153 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
153 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 153 لسنة 2013 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 115/ ت لسنة 2011 بشأن حل مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك التعاونية وتعيين مدير مؤقت لها وإلغاء ما ترتب عليه من آثار والصادر بتاريخ 2011/3/7 .1 / 1