إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 24 لسنة 2016 بشأن حل مجلس إدارة جمعية الفحيحيل التعاونية وتعيين مدير مؤقت .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1291 · 4 يونيو 2016

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (6)

- تلتزم الشركات والمؤسسات طالبة الترخيص الإعلاني بتقديم طلب لإدارة العقار مبيناً به صفتها القانونية بالنسبة للعقارات المعلن عنها والمراد تسويقها داخل الكويت على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :-

1. أصل الترخيص التجاري على أن يكون سارياً لمدة ستة أشهر على الأقل.

2. المستندات الدالة على صلاحية الشركة لمزاولة النشاط المعلن عنه.

3. أصل مستندات ووثائق ملكية العقارات المعلن عنها.

4. نسخ من عقود البيع الخاصة بهذه العقارات.

5. مخطط كروكي للعقار المعلن عنه مبيناً به أوصاف العقار، وحدوده، ومساحته معتمداً من بلدية الكويت أو من الدولة الكائن بها العقار إذا كان خارج الكويت.

6. إقرار الشركة أو المؤسسة بالمسئولية عن جميع المخالفات الناشئة عن عقود بيع العقارات المعلن عنها.

7. تنفيذ كافة الشروط والتعليمات التي تضعها إدارة العقار.

مادة (7)

- لا يجوز الإعلان عن عقارات بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري إلا عن طريق شركة استثمارية مرخص لها بمزاولة هذا النشاط من هيئة أسواق المال، على أن يشتمل الإعلان بيان ما إذا كانت الشركة تقوم بتسويق عقارات الغير أو بيع العقارات المملوكة لها.

مادة (8)

- تكون مدة الترخيص المشار إليه في المادة ( الأولى) ثلاثين يوماً غير قابلة للتجديد ويُحصَّل مقابل إصدار هذا الترخيص رسم قدره خمسون ديناراً كويتياً.

مادة (9)

- مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينصوص عليها قانوناً، يجوز إغلاق مقر الشركة التي تخالف أحكام هذا القرار لمدة خمسة عشر يوماً ولمدة شهر عند تكرار المخالفة ويصدر بالإغلاق قرار مسبب من الوزير المختص.

مادة (10)

- يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر بتاريخ : 23 شعبان 1437 هـ

الموافق : 30 مايو 2016 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 24/ت ) لسنة 2016

بشأن حل مجلس إدارة جمعية الفحيحيل التعاونية وتعيين مدير مؤقت

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

. وعلى القرار الوزاري رقم ( 165/ت ) لسنة 2013 بشأن الائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

. وعلى القرار الوزاري رقم ( 166 /ت لسنة 2013 ) بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية

. وعلى القرار الوزاري رقم ( 16 / ت ) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني .

. وعلى كتب الاستقالة الجماعية المقدمة من ( 8 ) أعضاء مجلس إدارة جمعية الفحيحيل التعاونية المؤرخة في 2016/5/18م و 2016/5/19م .

. وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 2016/5/19م

. وبعد عرض وكيل الوزارة .

. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- قـــــرر -

مادة ( 1 )

يعتبر مجلس إدارة جمعية الفحيحيل التعاونية منحلاً بقوة القانون .

مادة ( 2 )

تعيين السيد / علي ظاهر فهيد الرشيدي - مدير معين للجمعية لمدة شهرين .

مادة ( 3 )

يتولى المدير المعين بموجب هذا القرار تسيير أمور الجمعية لحين الدعوة للجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال مدة تعيينه .

مادة ( 4 )

على مجلس الإدارة المنحل تسليم ما لديه من مستندات وعهد متعلقة بالجمعية إلى المدير المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدار هذا القرار .

مادة ( 5 )

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به كل فيما يخصه

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 18 شعبان 1437 هـ

الموافق: 25 مايو 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي